مدة الحيوة، لو آجرها ومات قبل انقضاء المدة. لانقضاء مدة الاستحقاق. والثالث ما اذا كان العين وقفا وآجرها الموقوف عليه ومات قبل انقضاء المدة، الا اذا كان ناظرا على الوقف وآجره لمصلحة الوقف او البطون. فلا يبطل من حيث انه ناظر، لامن حيث انه موقوف عليه.
واستدلوا عليه با نه كاشف عن تصرفه فى حق الغير لانتقاله الى البطن الثانى حين الموت.
ولان البطن الثانى يتلقى الوقف عن الواقف لا البطن الاول. فان الواقف جعله للبطن الثانى بالاصالة. بخلاف الوارث [فانه] يتلقى الملك عن الميت.
واما القائلون بعدم بطلان المزارعة بالموت، فلم اقف فى كلماتهم الا استثناء اشتراط العمل للعامل بنفسه. وسكتوا عن حال الوقف. بل ظاهر هم انه ليس مستثنى عندهم والا ذكروه كما هو ديدنهم فى امثال ذلك، والفرق بينهما فى غاية الاشكال. اذ كما ان انتقال منفعة العين فى الاجارة الى البطن الثانى يوجب بطلان الاجارة، فهو بعينه جار فى المزارعة. فاما لابد من الحكم بعدم البطلان فى كليهما واما بالبطلان فيهما. وانى كلما امعنت النظر فلم اجد فرقا. فالاولى ان يقدح فى مسئلة الاجارة. اذ القائلون ببطلانه فى الوقف ليس جميع القائلين بعدم بطلان الاجارة بموت احدهما، بل جماعة منهم. فلا بد للباقين من اصحاب هذا القول ذكر المناص عن دليل الجماعة فى استثناء الوقف. فما هو دليلهم ومناصهم فى ابطال متمسك الجماعة المستثنين، فهو دليل جميع الفقهاء الساكتين عن حكم الوقف فى المزارعة.
والذى يختلج بالبال انهم يجعلون المناص تسليم (تلقى البطن الثانى عن الواقف دون الاول) ولكنهم يعمون التلقى. فان جواز اجارة الوقف فى مدة يموت الموجر قبل انقضائها مبنى على الاعتماد على استصحاب البقاء. فكان الواقف رخص فى هذا العقد بناء على الاستصحاب. حيث جعل الوقف اولا للطبقة الاولى - المستلزم ذلك انواعا من التصرفات من قبيل الاجارة والمزارعة والقبالة ومصالحة المنافع فى مدة معينة - فكانه رخصهم فى جميع ذلك. فالرخصة فيها (مع انه لا يعلم غاية عمرهم) مستلزم لرخصة الطبقة الاولى فى جعل المنفعة فى مقابل الاجرة فى زمان يمكن بقائهم الى آخره مع احتمال موتهم قبل انقضائه ومصادمة تتمة الزمان لانتقال الحق الى الطبقة الثانية. فكانه قال: وقفت هذا الملك على