كونه كذلك. وهو لايناسب تخصيصه بالحديث المذكور.
وان كان مراده من الاصوليين الفقهاء المجتهدين المباحثين عن الفقه على مقتضى قواعد الاصول، فلا معنى لاتفاقهم من حيث انهم فقهاء الا على ثبوت الحكم تعبدا بالدليل الشرعى من عقل او نقل. ولا حاجة الى التمسك بالاتفاق على حجية المفهوم. بل ينبغى لهم ان يقولوا (ان العرق الغير الظالم له حق) بالاتفاق الكاشف عن قول الحجة. ثم اذا بنينا على الاستدلال بالمفهوم وقلنا با نه حجة، توجه الاستدلال به فى وجوب الابقاء او قلعه مع الارش، هو ان مفهوم قوله (ع) (ليس لعرق ظالم حق) ان العرق الغير الظالم له حق.
والكلام فيه فى مقامات: الاول: ان الالفاظ وان كانت اسامى للامور النفس الامرية ولكن الاظهر ان المراد بها فى التكاليف الشرعية هو ما علم كونه ذلك. كما حققنا فى مواضع من تاليفاتنا فعلى هذا معنى (ليس لعرق ظالم حق) ليس لعرق ما علم انه ظالم حق.
ومفهومها (ان كل عرق علم انه ليس بظالم [له] حق) وح فيمكن ثبوت الواسطة بين الامرين، وهو مالم يعلم فيه اتصافه باحدهما. وحكمه مسكوت عنه. ولابد فيه من الرجوع الى الادلة الخارجية.
الثانى: مقتضى قولنا (ليس له حق) نفى جميع الحقوق كما هو مقتضى النكرة فى سياق النفى. ونقيضه ثبوت جميع الحقوق، فقد ثبت جميع الحقوق كالمحق المحض الذى علم كونه محقا وقد يثبت بعض الحقوق بمقتضى الدليل الخارجى. كما هو مقتضى الجمع بين الحقين فى ما نحن فيه كما سنبينه.
الثالث: المشتقات (بل الجوامد ايضا) حقايق فى التلبس بالمبدأ والوصف العنوانى.
فلايكفى فى صدقهما تحققهما فى الزمان السابق على النسبة الحكمية. ومقتضى ذلك عدم كفاية كونه محقا فى الان الاول فى كونه محقا بعد انقضاء المدة فى ما نحن فيه. فنقول هنا:
قد تعارضت الامارات من الجانبين. اما من جانب المالك فلما اقدم على الاذن فى الغرس والزرع مع علمه بالاحتياج الى البقاء بعد المدة - سيما اذا كانت المدة قليلة لايعود نفعها الى المزارع والمستأجر، سيما فى مثل رضا المستاجر والمزارع بالقلع بعد المدة يلزم سفه