جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٤
التركة وان كان عينها مجهولة. وهو يستلزم تقديم مالكها على الغرماء، لامحاصته معهم.
ثم قال: والاقوى انه ان علم بقاء عينها الى ما بعد الموت ولم يتميز، قدم مالكها على الغرماء وكان بمنزلة الشريك. وان علم تلفها بتفريط فهو اسوة الغرماء. والا فلا ضمان اصلا. لاصالة برائة الذمة.
وقد عرفت مما قدمناه ان ماقويه فى المسالك قوى متين. وظهر ايضا مما ذكرنا ان فتوى اكثر علمائنا بالضمان فى الوديعة، ان كانت مبتنية على التفريط فى الوصية، فالضمان حق. لكن على تفصيل فى تركها راسا او اجمالها بحيث يعلم بقائها فى المال مجهولا. فيضمن فى الاول مع تحاص الغرماء، ويقدم على الغرماء فى الثانى. و لكن الاشكال بعد باق فى ان مطلق عدم معلومية الوصية تفريط، او اذا علم انه شارف الموت ولم يوص؟ -؟. والمسلم انما هو الثانى. لامطلقا.
وحاصل الغرض من نقل هذه الكلمات بيان الفرق بين الوديعة والمضاربة. حيث ان الاكثرين ذهبوا الى الضمان فى الوديعة دون المضاربة. فالتمسك بالرواية فى المضاربة لاعتضادها بعمل الاكثرين وهن فى وهن. (1) مع انهم ذكروا مثل هذه الكلمات فى الرهن ايضا. والظاهر ان الاكثرين مختارهم فى الرهن موافق لما اخترناه فى المضاربة. فتوهم (اعتضاد الرواية هنا بعمل الاكثر سبب فتوى الاكثر فى الوديعة بالضمان)، معارض بانها - على فرض مطابقتها لما قال المستدل - مخالفة لفتوى الاكثر فى الرهن. حيث قالوا (ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ما له). كما هو مصرح به فى القواعد و التحرير والشرايع وغيرها، من دون نقل خلاف واشكال.
وقال فى المسالك (ان المصنف وغيره ذكروا هذه المسئلة جازمين بحكمها على الوجه المذكور) الى اخرما ذكره من وجهى الاشكال. ورايت فى بعض الحواشى المنسوبة الى فخر المحققين - وكانه. بخط بعضى الفضلاء - مكتوبا على عبارة القواعد هذه (2) (هكذا قال بعض الاصحاب).

1: ولعل الاصل: وهم فى وهم.
2: اى تعليقا على هذه العبارة (ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ما له) فى القواعد.
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست