جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٣
بالولى عموما، الا ما ثبت كونه فى ذمة الميت -؟.
والحاصل: ان الميت لم يثبت كونه مكلفا برد المال مادام باقيا. والانتقال الى ذمته لم يكن بقول مطلق، حتى يثبت بقائه بعد الموت ويتعلق التكليف بالولى. لاحتمال عدم كونه مكلفا بشيىء منهما فى حال حيوته. فكيف يحكم بوجوب الرد عن التركة مطلقا بالاستحصاب؟. فلم يبق شيىء الا التمسك باستصحاب بقاء المال، وهو لايستلزم وجوب الرد ولا اشتغال الذمة ايضا. [اذ] لادليل عليه الا مع ثبوت التفريط، والاصل عدمه.
مع ان الاصل عدم تعلق حق بذلك المال الموجود. سيما مع العلم با نه غير مال المضاربة.
واما ثانيا: ففى الاستدلال بالرواية. اذ لابد فيها من تقدير (مضاف) للموصول.
لعدم تعلق التكاليف بالاعيان. بل انما يتعلق با فعال المكلفين، والظاهر انه الضمان، لا الرد.
لانه لامعنى محصلا لوجوب الردو الاداء حتى يحصل الرد والاداء. ولاريب ان الضمان لايتعلق بالامانات حين الايتمان والايداع. بل انما يتعلق بها بالشرايط المتقدمة. والاصل عدمها. كما بيناه. فالمسلم فى دلالتها على الوجوب انما هو مع المطالبة ح مع بقاء المال و قصد الغصب، او التلف بتفريط، الى آخر ما ذكرنا فى الكلام على العمومات.
والحاصل: انا نقول: المراد اما الضمان فى نفس الامر، فاليد الاخذة خائنة فى نفس الامر من حين الاخذ الى حين التأدية.
واما الضمان فى ظاهر الحكم حتى يثبت الاداء فى ظاهر الحكم. وكلاهما فى محل المنع. وان قيل: المراد المعنى الاعم من ذلك وهو مطلق الضمان. (2) كما هو احد معانى كلمة (على). يعنى على اليد ضمانة ما اخذت (3) حتى توديها، فان كان وديعة فعليها حفظها وعدم الخيانة حتى توديها، وان كان غصبا فعليها ضمانه ووجوب المبادرة الى رده. وكذلك المبيع الذى ظهر استحقاقه للغير، فيكون من الامانات الشرعية التى تضمن بتاخيرها.. وهكذا..
[قلنا:] وهذا ايضا لايثبت الضمان. فلم يبق هنا الا ارادة ما اريد فى عمومات

1: عبارة النسخة: وبالانتقال الى ذمته لو لم يكن بقول مطلق...
2: وفى النسخة: مطلق الضرر.
3: فى النسخة: بنكاية ما اخذت.
(٣٤٣)
مفاتيح البحث: الموت (3)، البيع (1)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست