استيفاء حقه، بخلاف الوديعة فانه مامور بحفظه من دون تصرف فيه اصلا. ولكن هذا ايضا ممالا يصلح لرفع اصالة البرائة وعدم الضمان فى الوديعة كما مر.
الرابع: انه (1) فى شرح قول المحقق فى المضاربة (اذا مات وفى يده اموال مضاربة فان علم مال احدهم بعينه، كان احق به. وان جهل، كانوا فيه سواء) قال: (2) ضمير (فيه) يعود الى المال المجتمع من اموال المضاربة. ومعنى استوائهم فى ذلك المال انه يقسم بينهم على نسبة اموالهم بالسوية، كما فى اقتسام غيرهم من الشركاء. هذا اذا كان اموالهم مجتمعة فى يده على حدة. واما اذا كان ممتزجا مع جملة ماله مع العلم بكونه موجودا فالغرماء بالنسبة الى جميع التركة كالشريك. ان وسعت التركة اموالهم اخذوها وان قصرت تحاصوا. [انتهى كلامه ره].
واورد عليه بان الوجه فى حرمان الورثة مع قصور تركته عن مالهم او مساواتها مع فرض وجود مال [الغير] غير واضح الامع ثبوت موجب ضمان التالف من اموالهم من تعد او تفريط. فيثبت امانته وعدم ضمانه للتالف الامع احد الامرين. والاكتفاء فى الضمان باحتمال احدهما، مرفوع بالاصل. وعموم (على اليد ما اخذت حتى تودى) مخصص بمادل على امانته. فالوجه ضرب الورثة مع الغرماء فى التحاص، واخذهم جميع مال مورثهم مع العلم بعدم تلف شيىء منه. ومع احتمالهم يتحاصون معهم بنسبة مالهم. ويمكن حمل كلامه عليه بتعميم (الغرماء) فى كلامه للورثة بضرب من التغليب. ولكن يشكل بتوقف ذلك على معرفة مقدار مال الميت ومعلومية نسبته بالاضافة الى اموالهم. ولو جهل اشكل الحكم فى ضربهم معهم فى التحاص.
اقول: ولعل مراده من قوله (ممتزجا مع جملة ما له) عدم كون مال المضاربة مفروزا من ماله بل داخلا فى ماله وممزوجا فيه بحيث اشتبه عينه مع العلم ببقائه وعدم تلفه، على وجه لم يكن مكلفا برده. فصاحب مال المضاربة ح كالشريك للورثة، وليس (3) كالصورة