جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٥
والحاصل: ان ظاهرهم ان فتوى الاكثر هو ذلك. ولا باس ان يشير الى وجهى الاشكال وان كان يستفاد مما تقدم، ولنقتصر بما ذكره فى المسالك، فانه بعد ما ذكر عبارة المحقق حيث قال (ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه) قال: المراد ان الرهن لم يعلم كونه موجودا فى التركة ولا معدوما، فح يكون كسبيل مال المرتهن. اى بحكم ماله. بمعنى انه لايحكم للرهن فى التركة بشيىء، عملا بظاهر حاله من كون ما تركه لورثته، واصالة برائة ذمته من حق الراهن اذ الرهن لم يتعلق بذمته لانه امانة، ولا بماله لاصالة بقاء ماله على ما كان من عدم استحقاق احد فيه شيئا.
هذا بحسب الظاهر وان كان فى نفس الامر يمكن كونه من جملة التركة. وقوله (حتى يعلم بعينه) المراد به ان الحكم المذكور ثابت الى ان يعلم وجود الرهن فى التركة يقينا. سواء علم معينا او مشتبها فى جملة التركة، وان كان العبارة تؤذن بخلاف ذلك وان الرهن اذا لم يعلم فى التركة متعينا متميزا فهو كسبيل ماله، (1) وليس بمراد قطعا. اذ لا فرق فى ثبوت حق الراهن وغيره بين العلم بكون ماله متعينا فى مال آخر، ومتيقنا وان كان مجهول العين. وطريق التخلص ح الصلح. واعلم ان المصنف وغيره ذكروا هذه المسئلة هنا جا زمين بحكمها على الوجه المذكور بعبارة متقاربة او متحدة. وذكروا نظيرها فى باب الوديعة وباب القراض واستشكلوا حكمها. والامر فيه كذلك، فان اصالة برائة ذمة المرتهن معارضة باصالة بقاء المال والحال انه فى يد المرتهن وقد قال صلى الله عليه وآله: على اليد ما اخذت حتى تودى. فاذا مات ولم يعلم بعينه فاصالة بقائه وثبوت يده يقتضى كونه فى يده. فاذا لم يعلم عينه كان كالمعلوم بقائه وان لم يتحقق كونه من جملة التركة لاحتمال كونه فى محل آخر. الا ان على المرتهن التخلص منه. وحيث لم يتعين يكون مضمونا. خصوصا اذا امكنه الوصية والاشهاد فلم يفعل. وعلى هذا فيحتمل كون حق الراهن كالمال الموجود، فيقدم بقدره على غيره من الديان. لانه بمنزلة الشريك حيث حكم ببقاء ماله. ويحتمل كونه بمنزلة الديان، لعدم العلم ببقاء عين المال واصالة بقائه

1: وفى بعض نسخه المسالك (وان الرهن اذا لم يعلم فى التركة متعينا متميزا والا فهو كسبيل ماله). ولكن الصحيح ماجاع به المصنف هنا.
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست