جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٥١
الذين هم مشتركون فى مال المضاربة على فرض عدم تسمية الميت اياه لاحدهم، و متساوون فى الاستحقاق على قدر نصيبهم. فلايمكن الاستدلال بها بما نحن فيه. يعنى فى مالم يعلم بقاء مال المضاربة، وان علم بكونه فى يده سابقا.
واما ذكره من اعتضاد الرواية بالشهرة: فلم نقف على هذه الشهرة فى ما نحن فيه، ولا على من نقلها. بل ظاهر عبارة التذكرة، عدم الخلاف فى ما نحن فيه. اعنى فى كون المال ميراثا اذا لم يعلم بقاء مال المضاربة. وسكت عن الضمان. (1) كما فى الشرايع قال (اذا مات وفى يده اموال مضاربة، فان علم مال احدهم بعينه، كان احق به. وان جهل، كانوا فيه سواء. وان جهل كونه مضاربة، قضى به ميراثا). وذكر فى المسالك بعد ذلك، الاشكال فى ضمانه لمال المضاربة وعدمه، ورجح الثانى. وفى التحرير قال (اذا مات و فى يده اموال مضاربة، فان علم مال احدهم بعينه، كان اولى به. فان جهل، تساووا فيه. و ان جهل كونه مضاربا، قضى به ميراثا. ولو مات وعلم ان بيده مال مضاربة ولم يوجد، ففى اخذها من التركة اشكال). وقال فى القواعد (ولو مات العامل ولم يعرف بقاء مال المضاربة، صار ثابتا فى ذمته وصاحبه اسوة الغرماء، على اشكال. وان عرف، قدم و ان جهلت عينه).
والحاصل: ان اكثر عبارات الاصحاب (الموجودة عندى) حاكم بصيرورة المال ح ميراثا. انما الاشكال فى الانتقال الى ذمته. ورجح جماعة من محققى المتاخرين العدم، و يظهر وجهه مما تقدم. ولم نقف على هذه الشهرة التى ذكره. نعم ذكروا نظير هذه المسئلة فى الوديعة. ونسبه جماعة الى الاكثر. وذلك لايوجب كون الرواية (على فرض دلالتها) موافقة للاكثر فى مانحن فيه حتى يعتضد به. مع ان الاشكال فى الوديعة ايضا حاصل. و يمكن ان يكون وجه الفرق بين الوديعة وبين ما نحن فيه ان الوديعة مبنية على محافظة العين من دون تصرف فيه، بخلاف المضاربة. فان الغالب فيه الدوران والانتقال من يد الى اخرى. وظهور البقاء عنده فى الوديعة اكثر. ولكن الدليل الذى ذكرناه فى المضاربة جار فيها ايضا. على انا نقول: ان كلامهم فى الوديعة مبنى على التفريط من جهة

1: فى النسخة: ولكنه سكت عن الضمان.
(٣٥١)
مفاتيح البحث: الموت (5)، الجهل (4)، السكوت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست