حكمه ما ذكره من تسوية جميع الغرماء بل هو مختص بصاحبه.
وبالجملة: هذا الحمل مستبعد جدا من وجوه شتى. والرواية ظاهرة فى حكم ما علم بقاء مال المضاربة بعينه. لذلك لم يستدل احد به فى هذا المقام، على ما احاط به خبرنا.
وفهم الاصحاب لهذة الرواية ايضا شاهد على ذلك فلاحظ التذكرة قال فيها (اذا مات العامل وعنده مال مضاربة لجماعة متعددين، فان علم مال احدهم بعينه كان احق به. و ان جهل كانوا فيه سواء. وان جهل كونه مضاربة، قضى به ميراثا. ولو سمى الميت واحدا بعينه، قضى له به. وان لم يذكر، كان اسوة الغرماء. لما رواه السكونى عن الصادق (ع) عن آبائه عن على (ع) انه كان يقول من يموت وعنده مال مضاربة، قال: ان سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان، فهو له. وان مات ولم يذكر، فهو اسوة الغرماء.). انتهى كلامه (ره).
فان ظاهر كلامه ان قوله (ولو سمى الميت واحدا بعينه) معطوف على اول الكلام المفروض [فيه] وجود مال المضاربة. ولما كان الحكم فى مسئلة غرماء الميت تقديم من وجد ماله فى التركة فذكر هنا حكمين من هذه المسئلة: احدهما: انه لو علم بقاء مال المضاربة عن جماعة متعددين، وكان مفروزا من ماله وعلم بالبينة او الاقرار بكون مال معين من جملة تلك الاموال من احدهم، فهو مقدم على غيره. وان جهل، كان الجماعة فى ذلك المال سواء.
وثانيهما: انه لو كان عنده مال مضاربة مفروز من ماله واقر فى حيوته ان مجموع ذلك المال من احد من الجماعة، فهو له. وان لم يقر بذلك واحتمل كونه لواحد آخر منهم او لاكثر من الواحد، فالجميع سواء.
والحاصل: ان موضع المسئلتين العلم ببقاء مال المضاربة مفروزة قابلة لجماعة معينين غير معلوم حالها باشتراك الجميع فيه او اختصاص بعضهم بجميعه او اختصاص بعضهم ببعضه. فان علم بالبينة او الاقرار كون بعض معين من الجميع، من واحد معين، فيختص به ويعمل بالباقى معاملة الغرماء. سواء شارك معهم لو لم يف ما علم باختصاصه به. او وفى وبقى معاملة الغرماء فى غيره. وان اقر بان الجميع مال واحد من الجماعة، فهو له ويبقى ساير الجماعة داخلين فى مسئلة (من مات وجهل كون ما ترك من مال المضاربة) فيحكم بكونه ميراثا، المعبر عنها بقوله (وان جهل كونه مضاربة قضى به ميراثا). والرواية واردة فى بيان