على ان العبد لا يملك. ولا يلزم لمن اشتريه عن مولاه الاول شيئ.
وعن الشيخ فى النهاية وابن البراج، انه اذا قال مملوك انسان، لغيره " اشترنى فانك اذا اشتريتنى كان لك على شيئ معلوم " فاشتريه. فان كان فى يد المملوك فى حال ما قال مال، لزمه ان يعطيه ما شرط له. وان لم يكن له مال فى تلك الحال، لم يكن عليه شيئ. وعن التذكرة انه جعل هذه الرواية دليلا للشيخ حيث ذكرها بعد نقل قول الشيخ بلا فصل. مع ان الرواية بلفظ " بعنى بسبعمائة درهم وعلى ثلاثمائة درهم " [لا] تحريص العبد للمشترى بانى اعطيك بعض الثمن 1.
و يمكن المعارضة بان يكون مراده " بعنى بهذا الثمن وانما از يدك ثلاثمائة، فلا باس على انك بعتنى رخيصا ". الا ان يقال - كما يظهر من بعض نسخ كتابه المغلوط - ان سوال العبد قرينة لكون المسئول هو المشترى. فان البايع اذا استمع هذا فله ان ياخذ عنه المال ولا يبيعه، و كون الظاهر من المولى هو المولى بالفعل. لا من كان له مولى قبل. و احتمل ايضا ان يكون مراد العلامة الاستدلال من باب الشبه يعنى ان جوازه فى صورة السؤال عن البيع يدل على جوازه فى صورة السؤال عن الشراء. ولعله فهم العلية. يعنى انه من باب الشرط فى ضمن العقد. فلا فرق. و يلزمه القول بان الكلام فى صورة السوال عن البيع كان مسلما، و لكن لم ار مصرحا به.
ثم قال " وهى تفيد ان العبد يملك وان ماله له، فلو بيع و كان له مال يثبت ذلك المال له.
وح يمكن اشتراطه للبايع و للمشترى، بل لغيرهما ايضا. ولكن باذن المولى، لو ثبت كونه محجورا عليه فى مثله ". قال " و يمكن ثبوت المال للمولى فى ذمته على هذا الوجه. فانه يملكه. ولانه يثبت فى ذمة المكاتب فكذا فى ذمته. و ايضا قد يكون ذلك مسلما على القول بعدم التملك. لانه لا معنى لذلك ح ".
اقول: اولا: عظم الله اجورنا بالابتلاء بفهم كلماته قدس الله روحه، مع الاختلاف