بالمال قبل العتق " وهو اوضح.
وهذه الرواية بعد سلامة السند لا تقاوم ادلة المختار، مع امكان القدح فى الدلالة بان الظاهر ان نظر المستدل بهذه الرواية ان الامام " ع " نهى عن تقديم الحرية لانه اذا قدم التحرير، فلا تسلط للمالك على اخذ مال العبد ح، لصيرورته حرا و لا يجوز اخذ ماله. فيعلم من ذلك ان الملك كان ثابتا له حين الرقية. و يمكن القلب بانه اذا فككت بين التحرير و جعل المال عوضا، فكيف ينفع تقديم نقل المال، مع انه لا يحل مال امرء مسلم الا من طيب نفسه.
و ان لم يفكك واريد المعاوضة و تعليق الرواية على اخذ المال، فلا يتفاوت التقديم والتاخير ايضا.
الا ان يقال ان ذلك مبنى على الاجماع الذى ادعاه فى المختلف على جواز اخذه المولى المال من العبد وان قيل بتملكه. فان تاخر ذكر المال لما كان عنده اشبه بالعوضية الظاهرة فى ملك العبد. عدل عنها الى التقديم لانه قبل الحرية - يجوز اخذ المال من يده اجماعا. سواء قيل بالملك ام لا فيشبه التفكيك و عدم التعليق. و كونهما انشائين اولهما تملك ما فى يد العبد واخذه منه بقوله " مالك لى " يعنى عزلتك عن تصرفك فيه. وثانيهما تحريره. و هذا اوفق برفع الشبهة. وان كان المراد فى الحقيقة التعليق، ولذلك قال - ع - " احب الى " والا فالمعنى واحد. و كيف كان فلا يقاوم ما تقدم من الادلة. والعجب من المحقق الاردبيلى (ره) حيث استدل على مختاره (من مالكية العبد مطلقا) بصحيحة عمر بن يزيد المتقدمة و برواية [ابى] جرير، و لا يتم الا بعدم القول بالفصل و هو موجود.
ورواية اسحاق بن عمار: " عن ابى جعفر، عن ابيه، ان عليا - ع - اعتق عبدا له فقال: ان ملكك لى ولك، وقد تركته لك " 1. وفيه - مع القدح فى السند - انه بظلاهره تدل على التشريك 2 و لم يقل به احد. وان ارتكب المجاز فى احد اللامات او اكثر فلا يدل على خلاف