المختار. و يمكن ان يراد ان ما فى تصرفك كان ملكى كالرقبة، و كنت متصرفا فيه باذنى والان جعلت رقبته لك ملكا و تصرفا.
و احتج المحقق الاردبيلى (ره) بصحيحة الفضيل بن يسار المروية فى التهذيب " قال:
قال لى عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على ابى عبد الله - ع - قال: يا هذا من هذا السندى؟ قال الرجل: عارف واعتقه فلان. فقال ابو عبد الله - ع -: ليت انى كنت اعتقه. فقال السندى لابى عبد الله - ع -: انى قلت لمولاى: بعنى بسبعمائة درهم وانى اعطيك ثلاثمائة درهم. فقال له ابو عبد الله - ع - ان كان يوم شرطت لك مال فعليك ان تعطيه. و ان لم يكن لك مال يومئذ، فليس عليك شيئ " 1.
فاعل كلمة " قال " الاولى الفضيل. والثانية عبد مسلم. و ما بعده صفة لذلك العبد المسلم الى قوله " قال يا هذا ". والظاهر ان كلمة " دخل " مبنى للمفعول. وفاعل كلمة " قال " الثالثة ابو عبد الله " ع ". وهى و ما بعدها مقول لكلمة " قال " الثانية. والمشار اليه ب " هذا " اما الفاعل المحذوف عن كلمة " دخل " الذى ناب عنه كلمة " به ". او اشارة الى رجل آخر كان حاضرا عنده " ع ". والرجل المعرف بعد كلمة " قال " الرابعة هو المشار اليه بكلمة " هذا " كائنا من كان. و كلمة " عارف " خبر مبتدأ محذوف مضمر يعود الى السندى. وقوله " فقال السندى " عطف على كلمة " قال " الثانية. و يكون مقول قول الفضيل.
و حاصله: ان ذلك السندى سئل الامام " ع " عن مسئلة وقعت له حين كونه عبدا، فيكون المسئلة علمية لا عملية. لان المولى اعتقه ولم يبعه. لو كان مراده السؤال عما وقع له حين كان مملوكا للمولى الذى كان له قبل العتق، فيكون عملية. وهذه المسئلة لم يعنونها الاصحاب فى ما يحضرنى الان من كلماتهم. بل انما عنونوا المسئلة ب " ما لو قال العبد للمشترى اشترنى ولك على كذا " 2 فالظاهر ان الاكثر قالوا بانه لا يلزمه شيئ بناء