وان علم به. وان شرطه المشترى، صح ". بعد ما حكم بان العبد لا يملك. بخلاف المحقق.
فانه بعدما اختار انه يملك ولكنه محجور عليه، قال " من اشترى عبدا له مال، كان ماله لمولاه. الا ان يشترطه المشترى " فان الاشكال فيه واضح. اذ لا معنى للجمع ما بين كون العبد مالكا و بين صيرورته للمشترى بسبب شرط البايع 1.
وقال فى المسالك " ولا يندفع الاشكال، الا اذا قلنا بان المراد بملكيته تسلط على الانتفاع بما قيل تملكه له. لا ملك الرقبة - كما نقله فى الدروس عن بعض القائلين بالملك - فيكون الملك على هذا الوجه، غير مناف لملك البايع لرقيته. على وجه يتوجه به نقله الى المشترى، او بقائه على ملكه ". ثم قال " ان المصنف حكم هنا بان العبد يملك وان كان محجورا عليه، ثم حكم بان ماله اذا بيع، لمولاه. والحكم فيه اقوى اشكالا. لان مقتضى الملك على هذا الوجه ملك الرقبة بطريق الحقيقة، وان حجر عليه فى الانتفاع به. فلا يناسب ما نقله فى الدروس. و لا يتم الحكم بكون ماله للبايع او المشترى بمجرد بيعه. اللهم الا ان يحمل على ظاهر النص الدال على هذا الحكم. فيرد - ح - بانه دال على عدم ملك العبد لئلا يناقض الحكم المتفق عليه، من عدم مليكة شخص مال غيره الا برضاه ". انتهى.
وقد يتمسك فى دفع الاشكال بما ذكره فى المختلف من الاجماع من القائلين بالملك و غيرهم على ان لمولاه انتزاعه منه. و غاية توجيهه انه اذا ثبت اجماع الفريقين على جواز الانتزاع، فلا اشكال على القول بعدم تملك العبد. اذ لا ينتقل المال ح، الى المشترى.
الا بالشرط، او ما يقوم مقامه من حكم العادة. واما على القول بالتملك، فلما كان حق الانتزاع ثابتا للبايع فى ذلك المال فيستصحب حيث يثبت خلافه. فالمراد من الاشتراط للمشترى اسقاط حق الانتزاع. ولم يخرج بذلك مال العبد من ملكه، وان ثبت للمولى الثانى ايضا حق الانتزاع. فمعنى كون المال للمشترى، كون حق الانتزاع له 2 واما لو لم يشترط المال