جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٤
للمشترى، يعنى مسلما بدون بقاء حقه فى الانتزاع - فالمال وان لم يخرج عن ملك العبد ولكن حق الانتزاع باق للبايع بالاستصحاب. و مجرد نقل العبد الى المشترى لا يزيله.
ثم لا يخفى: ان ما ذكرنا، انما هو لتقرير التفصيل على المذهبين. واما تطبيق الاخبار على المدعى، فهو لا يمكن الا باختيار ان الاخبار مبنية على القول بالتملك. او بعدمه. اذ غاية الامر ان نقول: لو قلنا بالتملك يصير المعنى حصول حق الانتزاع للمشترى بالشرط. ولو قلنا بعدمه يصير المعنى حصول الرقبة له بالشرط. 1 اذ لا يصح ان يقال ان الامام " ع " قال ان كان العبد - يملك فمقصودى كذا، وان كان لا يملك فيمقصودى كذا. فلابد من اختيار احد المعنيين فى الاخبار. فاضافة المال الى العبد يرجح الاول. و ظهور الاشتراط والانتقال الى المشترى او البقاء للبايع فى اصل الرقبة، يرجح الثانى. كما اشرنا اليه سابقا.
الثانى: انه يعتبر فى هذا الشرط، ما يعتبر فى اصل المبيع. من كونه معلوما لهما بالمشاهدة او الوصف الرافع للجهالة، والسلامة عن الربا، بان يكون الثمن مخالفا لجنس ما مع العبد اذا كان ربويا. او زائدا عليه، فاذا كان معه مائة دينار مثلا وباعه بمائة دينار، لم يصح.
ولو باعه بمائة دينار و دينار صح. وعن السرائر انه لا خلاف فيه. و كذا يعتبر قبض المجلس ان كان المعاملة بالصرف. هذا قول الاكثر. و عن ظاهر الشيخين فى المقنعة والنهاية انه اذا شرط المبتاع ماله، كان له دون البايع سواء كان معه اكثر من ثمنه او اقل. و كذا عن المراسم ولعل دليلهم ما رواه الصدوق فى الصحيح عن زرارة " قال: قلت لابى عبد الله - ع - الرجل يشترى المملوك وماله (؟) فقال: لا باس. قلت: فيكون مال المملوك اكثر مما اشتراه به. فقال: لا باس به. " 2. وهو محمول على صورة عدم كون المال ربويا، او مخالفتهما فى الجنس لو كان ربويا. لعدم مقاومته لما دل على قول الاكثر، من القواعد والعمومات. سيما مع دعوى ابن ادريس عدم الخلاف.
واعلم: ان هذا الكلام اعنى ملاحظة شرايط صحة البيع فى هذا الشرط على القول بعدم مالكية العبد واضح، فان المال الذى مع العبد هو مال المالك، و يكون مع الشرط من اجزاء

١: بل لو قلنا بالمكية ايضا قد ينتقل الرقبه، كما اشرنا بانه معلق على كيفية الشرط.
٢: الوسائل: ج ١٣ ص ٣٤، ابواب بيع الحيوان، ب ٨ ح ١. - الفقيه: ج ٢ ص ٧٣
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست