كما فى الكفاية - ان من اشترى مملوكا له مال، فهو للبايع، الا ان يشترط المشترى. و عن ابن البراج انه ان لم يعلم به البايع فهو له، و ان علم فهو للمشترى. وهو المنقول عن الشيخ فى النهاية، ولكنه قبل ذلك افتى بالتفصيل الاول. و ربما جمع بينهما بحمل كلامه الثانى على الاول، بان يكون المراد منه اذا اشترط للمشترى، او قضى العادة بدخوله و علم بان البايع ادخله فى المبيع.
و كيف كان، الاظهر القول الاول. لصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. وما رواه فى الفقيه عن يحيى بن ابى العلا - و صحح العلامة طريقه اليه فى الخلاصة و فيها ابان بن عثمان 1.
و يحتمل كون هذا هو ابن العلا الثقة. و كيف كان فالسند قوى لكون ابان من اهل الاجماع -:
" عن ابى عبد الله - ع - عن ابيه، قال: من باع عبدا و كان للعبد مال، فالمال للبايع. الا ان يشترط المبتاع، امر رسول الله " ص " بذلك " 2 و نقل عن امالى ابن الشيخ ايضا مثلها.
ودليل الثانى: صحيحة زرارة المتقدمة. وقد اشرنا سابقا الى ان التفصيل الاول انما يناسب القول بعدم ماليكة العبد. وانه لا يدخل المال فى المبيع الا مع الشرط. و كذا صحيحة زرارة، اظهر توجيهاتها على هذا القول، حملها على صورة الشرط. او حصول العلم بنقل البايع الى المشترى بالعادة. لانه لا وجه لانتقال مال العبد الى الغير بمجرد علم البايع بالمال من دون ناقل شرعى. و نسبة المال الى العبد فى المسئلة على القول بملكيته ظاهر. واما على القول الاخر، فلابد ان يراد به ما سلطه عليه المولى واباحه له و نسبه اليه، من كسوة و فراش و مركوب ونحوها. و يشكل المقام بان هذه المسئلة ذكرها القائل بمالكية العبد - كالمحقق فى الشرايع - و من لم يقل بها.
و لقد احسن فى القواعد. حيث عبر عن المسئلة بقوله " ولو كان بيده مال فهو للبايع،