اذن المولى، على ان الظاهرة انه للتقييد، وانه ليس له شيئ من التصرف فى نفسه او ماله ايضا، الا باذن سيده. بل ليس له شيئ الا من عند مولاه. فيما لم يملكه المولى او ياذن فى ملك شيئ والتصرف فى شيئ، ليس له ذلك. والقائل بالتملك يقول به.
وقال فى آخر كلامه: دلالتها على التملك اوضح من دلالتها على عدم التملك 1.
اقول: انه (ره) منع اولا كون القيد توضيحيا. بل هو تقييدى. 2 يعنى ان الاصنام كالعبد الذى لا يقدر على شيئ، لا كالعبد القادر على كل شيئ. و منه يظهر وجود عبد قادر على التملك. فلا يمكن الاستدال بها على عدم تملكه مطلقا. ثم منع على تقدير كونه بيانيا، شمول الشيئ المنفى المنصرف فى الاموال. بل المراد انه غير قادر على التصرف فى نفسه. ثم قال وعلى فرض تسليم كونه بيانيا و شاملا لنفى التصرف فى المال. يعنى ان العبد مطلقا لا يقدر على شيئ لا على التصرف فى نفسه ولا فى المال، فهو معنى كونه محجورا عليه. وهو لا ينفى تملك المال. بل يثبته.
اقول: معنى شموله للتصرف فى الاموال، ان عدم القدرة، اعم من عدم القدرة على التصرف فى نفسه وفى المال على تملك المال. ولا يخفى ان ما ذكره لا يجتمع مع القول