جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٣
المملوك، فتشتريه. هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم، لانه بعد مملوك لا يقدر على شيئ " 1 وهو مناسب للمقام فان نفى القدرة على نوع الشيئ ادخل فى المقصود من نفيها من شخصه، والنكرة فى سياق النفى يفيد العموم. غاية الامر خروج بعض الافراد بالدليل، فيبقى الباقى.
بيان ذلك: ان قدرة العبد اما يتعلق بما هو لازم خلقته و طبيعته، كالاكل والشرب والجماع والنوم و غير ذلك. واما يتعلق بغير ذلك من الافعال، كالمسافرة والسير فى الاسواق والصحارى للتنزه والتفرج والاستحمام. و بالجملة ما يتعلق بتحصيل المال بمثل الاتهاب والاحتطاب و نحو ذلك. واما ما يتعلق بالتصرف فى مال المولى بالبيع والشراء و غير ذلك، او فى ما اتهبه واحتطبه، هذا كله مما لا معنى لنفى القدرة العقلية راسا منها. بل الواقع الغالب هو القدرة فيها. فعلى جعل القيد توضيحيا فالعموم مخصص بغير ما هو ثابت عقلا، وما لم يمنعه الشرع.
فالمراد من " لا يقدر " كونه ممنوعا عنه شرعا. يعنى: عبدا مملوكا ممنوعا من كل شيئ عدا ما استثنى و منه تصرفاته باذن المولى. فالمستثنى محتاج الى الدليل فكما ان التصرف فى المال فى الاغلب يحتاج الى الدليل، فكذلك جواز التملك بمعنى الاتهاب والاحتطاب ايضا يحتاج الى الدليل. واما التملكات القسرية كالميراث والدية، فلا معنى للقدرة فيها لا عقلا و لا شرعا. اذ هو بجعل الشارع و لا مدخلية فيها للعبد.
وانما اخترنا كون هذا القيد توضيحيا لا دخليته فى المقصود، كما اشرنا سابقا.
واورد عليه المحقق الاردبيلى (ره) بانه على تقدير تسليم كون القيد للبيان و شاملا للتصرف فى الاموال، فيدل على كون العبد محجورا عليه ليس له التصرف من دون

١: الوسائل: ج ١٤ ص ٥٥٧، ابواب نكاح العبيد، ب ٤٩ ح ٢ - التهذيب: ج ٢ ص ٣٠٦. وفى سنده ابو العباس محمد بن جعفر الرازى وكان يقول بالجبر والتشبيه و يروى عن الضعفاء وله كتاب فى " الجبر والاستطاعة " وقال العلامة فى " الخلاصة ": انا فى روايته من المتوقفين.
فالاعتماد بهذا الحديث فى تفسير الاية وجعلها من آيات الاحكام، مشكل. ولا اقل من احتمال كون جملة " لا يقدر على شيئ " فى الحديث ناشئة من مسامحات ابى العباس، لا من كلام الامام " ع "
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست