المملوك، فتشتريه. هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم، لانه بعد مملوك لا يقدر على شيئ " 1 وهو مناسب للمقام فان نفى القدرة على نوع الشيئ ادخل فى المقصود من نفيها من شخصه، والنكرة فى سياق النفى يفيد العموم. غاية الامر خروج بعض الافراد بالدليل، فيبقى الباقى.
بيان ذلك: ان قدرة العبد اما يتعلق بما هو لازم خلقته و طبيعته، كالاكل والشرب والجماع والنوم و غير ذلك. واما يتعلق بغير ذلك من الافعال، كالمسافرة والسير فى الاسواق والصحارى للتنزه والتفرج والاستحمام. و بالجملة ما يتعلق بتحصيل المال بمثل الاتهاب والاحتطاب و نحو ذلك. واما ما يتعلق بالتصرف فى مال المولى بالبيع والشراء و غير ذلك، او فى ما اتهبه واحتطبه، هذا كله مما لا معنى لنفى القدرة العقلية راسا منها. بل الواقع الغالب هو القدرة فيها. فعلى جعل القيد توضيحيا فالعموم مخصص بغير ما هو ثابت عقلا، وما لم يمنعه الشرع.
فالمراد من " لا يقدر " كونه ممنوعا عنه شرعا. يعنى: عبدا مملوكا ممنوعا من كل شيئ عدا ما استثنى و منه تصرفاته باذن المولى. فالمستثنى محتاج الى الدليل فكما ان التصرف فى المال فى الاغلب يحتاج الى الدليل، فكذلك جواز التملك بمعنى الاتهاب والاحتطاب ايضا يحتاج الى الدليل. واما التملكات القسرية كالميراث والدية، فلا معنى للقدرة فيها لا عقلا و لا شرعا. اذ هو بجعل الشارع و لا مدخلية فيها للعبد.
وانما اخترنا كون هذا القيد توضيحيا لا دخليته فى المقصود، كما اشرنا سابقا.
واورد عليه المحقق الاردبيلى (ره) بانه على تقدير تسليم كون القيد للبيان و شاملا للتصرف فى الاموال، فيدل على كون العبد محجورا عليه ليس له التصرف من دون