عليه فى النكاح خصوص صحيحة ابى عبيدة 1، فى تزويج صغيرين. الدالة على انه لو بلغ احدهما و اجاز و مات، ثم بلغ الاخر و اجاز، ورث منه. و عمل بها الاصحاب. فانه لا يتم الا على القول بالكشف. اذ لا يمكن حصول الزوجية الابتدائية للميت. بخلاف الرضا بزوجيته.
و ذهب الاخرون الى الثانى. و منهم المحقق الاردبيلى مع اصراره فيه، محتجا بان الظاهر - من الايات والاخبار، سيما قوله تعالى " الا ان تكون تجارة عن تراض ". و كذلك الظاهر من العقل والاجماع - ان رضاء صاحب المال جزء، او سبب، او شرط، دخل فى صحة العقد. فكيف يصح العقد بدونه. وانه ان لم يكن الرضاء جزء (والمفروض عدم جزء آخر بالاتفاق فيلزم الحكم بالصحة بمجرد الايجاب والقبول من دون الرضاء.
و ايضا: اذا لم يجزه المالك و فسخه و ظهر كون العقد غير صحيح حين الوقوع، فيلزم الحكم بفساد العقد، مع وجود جميع ما يتوقف على بحكم الفرض.
و ايضا: ان توقف العقد على امر آخر الى حين الاجازة، يلزم صحة العقد قبله.
فلا يكون الرضا كاشفا عن الصحة بالفعل قبل لحوق الرضا.
اقول: اما الجواب عن الاول: فان الظاهر ان مراده من المذكورات، ما ذكره فى بطلان اصل الفضولى انه ليس بتجارة عن تراض، و انه بيع لما لا يملك، المنهى عنه فى الاخبار.
وانه تصرف فى مال الغير، المحرم بالعقل والنقل والا جماع. و قد عرفت الجواب عنها مفصلا.
و نزيد هنا: انا نمنع دلالتها على مدخيلة الرضاء فى الصحة مطلقا، بل القدر المسلم هو البطلان بعد الفسخ. وقد عرفت انه لا يكفى عدم الاجازة، بل يعتبر الفسخ، و هو فى معنى الصحة. اذ لا معنى لفسخ ما ليس له تحقق. و عدم ترتب الاثر الذى هو معنى الصحة، انما هو بحصول الفسخ. و يكفى فى الصحة ترتب الاثر فى الجملة واثر البيع انما هو الانتقال فى الجملة و هو متحقق فى ضمن النقل المتزلزل، و هو حاصل قبل الاجازة.