فقال: وليدتى باعها ابنى بغير اذنى. فقال: الحكم ان ياخذ وليدته وابنها. فناشده الذى اشتراها. فقال: له خذ ابنه الذى باع الوليدة حتى ينفذ لك البيع. فلما اخذه قال ابوه:
ارسل ابنى، فقال لا والله لا ارسل اليك ابنك حتى ترسل ابنى، فلما رأى ذلك سيد الوليدة اجاز بيع ابنه " 1.
قوله (ع) " خذ ابنه الذى باعك " الظاهر ان المراد اخذه لاجل اخذ الثمن والغرامة، و ربما نوقش فى الرواية بانها تدل على ان المولى رد البيع اولا، والقائل بالفضولى لا يقول بالصحة بعد الرد ولا تنفع الاجازة بعد الرد، و يمكن دفعه بانها ليست بصريحة فى الرد ولا ظاهرة، بل غايته الظهور فى عدم الرضا بالاقباض ومطالبة رد الجارية. فلعله كان مترددا فى الفسخ والامضاء.
والتردد لا يستلزم الفسخ، والمعتبر انما هو الفسخ كما سنشير اليه.
و حجة المانعين الاصل و الاجماع المنقول، و انه تصرف فى ملك الغير، و انه غير قادر على التسليم. و الاخبار الناهية عن بيع ما ليس عنده، والناهية للبيع عما لا يملك من طريق العامة والخاصة، مثل " قوله - ص - لحكم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك " 2. و ما رواه