للبايع. فلم يصح اجازته فى بيعها بالدراهم.
وان اجاز احد البيوع السابقه، كما اجاز بيعها بالبقر، فيبطل بيعها بالفرس، كما مر.
و يصح ما بعده. يعنى بيع خالد بالدراهم، ان قلنا بان الاجازة كاشفة - كما هو المختار - لتبين وقوع بيع خالد فى ماله عند العقد. واما ان قلنا بانها ناقلة، فليس كذلك. لان المالك اذا اجاز البيع الفضولى المتقدم - وهو بيع بكر فى المثال - فقد صار الان ملكا للمشترى عنه، وهو خالد. وح، فلا يمكن للمالك الاصلى اجازة العقود اللاحقة، لخروجه عن ملكه. فيبقى الامر فى يد المشترى الاول، وهو خالد فانه هو المالك ح.
ففى المثال المذكور احتمالات: احدهما: البطلان. لانها لم يكن ملكا لخالد حين العقد ولا ينفع اجازته ايضا. بناء على ان الاجازة انما يصح من المالك حين العقد، والمفروض عدمه. والثانى: انه يصح بيع خالد من الوليد، ان اجاز البيع. بناء على القول بكفاية مطلق الملك، سواء كان فى حال العقد، او بعده. والثالث: الصحة وان لم يجز، بناء على ان التملك ابلغ من الاجازة.
و الاظهر عندى، الصحة، ان اجاز بعد حصول الملك (كما لو باع احد مال الغير فضولا، ثم اشتريه منه، او انتقل اليه بنحو آخر. سواء قيل بان الاجازة كاشفة، او ناقلة. (وستحقق هذا المطلب فى ما بعد). و اما ان كان المجاز هو العقد الاول على الثمن. فهو يحتمل وجهين:
الاول: ان يجيز العقد على الثمن، ثم على الثمن، ثم على الثمن. و هكذا. والثانى: ان يجيز العقود المتعاقبة على اصل الثمن.
مثال الاول، ان يبيع الفضولى دار زيد بفرس من عمرو. ثم يبيع الفرس من بكر ببعير.
ثم يبيع البعير من خالد بدراهم. ومثال الثانى، ان يقع البيع فضولا على الفرس مرارا، مثل ان يبيع الفضولى دار زيد بفرس من عمرو، ثم يبيع الفرس ببقر من بكر. ثم باع بكر الفرس من خالد ببقر. ثم باع خالد الفرس بدراهم من وليد.
فاما الاول: فحكمه انه يصح المجاز و ما قبله. ويقف ما بعده على الاجازة. اما الاول، فلان زيدا لو اجاز الفرس من بكر ببعير، فيعلم منها اجازته لما قبله، حملا لقول المسلم و فعله على الصحة. اذ لا يمكن صحة الاجازة الا مع كونه للفرس. ولا يتحقق ذلك الا