هنا مرجو بحصول الاجابة بعد ذلك. و ثمة شائبة لبقاء الملك السابق.
و يتضح ما ذكرنا غاية الوضوح، فى ما لو باعه الغاصب فى ذمة المشترى، [و] سلمه فى ضمن فرد من الكلى. فلا يصح البيع لان المشترى ليس مستقلا فى تعيين ما فى الذمة فكانه سلطه عليه مجانه، و تصح الاجازة لوردها على ما فى ذمة المشترى.
لا يقال: ان فى صورة اباحة المشترى، فالتصرف غير مترتب للاجازة ولا محتمل لها، [و] منافاته للعوضية ظاهرة. و مع ترقبها، فالاباحة على القول بان الاجازة كاشفة - كما هو الا صح - فاسد لا تؤثر فى تصحيح التصرف. فتجويزهم التصرف للغاصب، انما هو لعدم كون العقد صحيحا.
لانا نقول: - مع انه لا يتم فى الفضولى ايضا على القول بالكشف. لانه اباحة فى التصرف فى مال الغير - يرد عليه ان المراد بالعوضية، هو العوضية بمقتضى ظاهر العقد.
لا المعاوضة مع المالك. و ايضا عدم ترتب الاجازة (بل و عدم احتمالها) لا يضر بتاثير الاجازة بعد حصولها من باب الاتفاق.
وان كان ولا بد، فالذى يضر هو قصد الانتقال الى الغاصب مطلقا. اى سواء اجاز المالك، او لم يجز. لا مطلق قصد انتقال.
والحاصل: ان التحقيق و ان كان انتفاء الجنس بانتفاء الفصل، و انه لا بقاء للجنس بعد انتفاء الفصل، و ان عقد الغالب لنفسه حرام و فاسد بالنسبة الى نفسه. لكنه عقد البيع عرفا. و فائدة ملاحظة الجنس هنا الاشارة الى الصيغة. يعنى " ان العقد الذى وقع بضم الصيغة الى قصد كونها واقعة على المال المعين لنفس البايع الغاصب والمشترى العالم، قد بدلته بجريانها على ذلك الملك بعينه لنفسى " فيكون عقدا جديدا. كما هو احد الاقوال فى الاجازة، كما سنشير اليه.
و معنى ضم فصل آخر الى الجنس، كون العقد السابق مذكرا للجنس ليضم اليه فصل آخر، حتى يتحقق نوع. لا ان يضم ذلك الفصل الى الحصة من الجنس الموجودة مع الفصل السابق. كما انه كذلك فى المالك الجاهل بان الملك لغيره، اذا باعه و اجازة المالك الواقعى. فالمعيار هو وقوع الايجاب والقبول على ملك معين. فانه يطلق