جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٩١
ان اجازة البيع، اجازة لقبض الثمن اذا كان عينا. كما هو مختاره، او مطلقا كما هو مختار الشيخ وقد مر الكلام فيه. نعم يمكن ان يكون المراد توقع الاجازة فى قبض الثمن ايضا، فيتم الكلام مطلقا.
وفى المسالك: بعد نقل ما ذهب اليه المحقق (معللا بتحريم تصرف البايع فيه، حيث انه اكل مال بالباطل، فيكون مضمونا عليه) قال: ولو ادعى العلامة فى التذكرة الاجماع على عدم الرجوع مع التلف، لكان فى غاية القوة. و حيث لا اجماع عليه مع بقاء العين فليكن القول به متعينا. فان قيل: كيف يجامع تحريم التصرف للبايع فى الثمن و عدم رجوع المشترى به فى حال. فانه ح غاصب، آكل للمال بالباطل. فالازم اما جواز تصرفه، او جواز الرجوع، مطلقا. قلنا: هذا الالزام فى محله. ومن ثم قلنا ان القول بالرجوع مطلقا متجه. لكن لما اجمعوا على عدمه مع التلف، كان هو الحجه. وح، نقول ان تحقق الاجماع، فالامر واضح. والا فمن الجايز ان يكون عدم جواز رجوع المشترى العالم، عقوبة له.
حيث دفع ماله معاوضا به على محرم. و على هذا يكون البايع مخاطبا برده، او رد عوضه مع التلف. فان بذله، اخذه المشترى. وان امتنع فيه، بقى للمشترى فى ذمته. وان لم يجز له مطالبته. نظير ما لو حلف المنكر على عدم استحقاق المال فى ذمته. فانه لا يجوز، ح، للمدعى مطالبته. ولا مقاصته. وان كان الحق مستقرا فى ذمة المنكر فى نفس الامر.
وذلك لا يمنع من تكليفه برده. و عقوبته عليه لو لم يرده ".
اقول: و هذا يصلح نكتة وسرا للاجماع. لانه ليس دليلا مستقلا، و الاظهر فى الاستدلال بعد الاجماع، منع ثبوت الدليل على جواز الرجوع فى صورة التلف، والاصل عدمه. و قواعد الاتلاف ليس فيها ما يقتضى الضمان فى ما نحن فيه بعد التلف. وان حرمة تصرف البايع لا ينافى عدم جواز رجوع المشترى. وقوله تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " لا تدل على الضمان. اذ ظاهره حرمة الاكل من جهة بطلان المعاملة. لا من جهة انه مال الغير. فلا تدل على انه من اقسام الغصب حتى يعقب الضمان.
وما ذكرناه يحتاج الى تأمل ولطف قريحة، حتى يظهر لك انه يمكن أن يكون أكل المال بالباطل و لا يكون ضمان. و كذلك قوله (ع) " على اليد ما أخذت حتى تؤدى " فأنها لا تدل
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست