جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥
الدار بالفرس. غير هذه الاجازة حتى يرد الاجازة على الملك. سلمنا عدم لزوم حمل فعل المسلم على الاجازة السابقة المنفردة، و اكتفينا بهذه الاجازة، لكن نقول: ان صيرورة الفرس مال زيد و انتقاله الى خالد باجازته بيع بكر من خالد، حصل بجعل واحد. فيصدق ان زيدا اجاز بيع ماله من خالد، و على القول بالكشف، انتقل الفرس الى خالد ببيع بكر، فبيع خالد من وليد انما هو فى ما له.
فان قلت: الفرق بين القول بالكشف والنقل، مع كون الاجازة من المالك حين العقد، هو ان النقل عبارة عن انتقال مال المجيز الثابت المالية الى المشترى حين الاجازة، والكشف عبارة عن انتقاله منه اليه بعد العقد و بسبب العقد، ففى كلا الصورتين يعتبر تقدم المالية على الاجازة. و المفروض حصول المالية بالاجازة قبل الاجازة، فالاجازة لم ترد على ماله، بل حصل المالية بسببها، فلا مناص الا عن اجراء الوجوه الثلاثة بالنسبة الى اجازة خالد بيعه من وليد.
قلت: لا ينافى حصولهما بجعل واحد، تقدم ماليته لزيد. اذا لمدلول التبعى قد يكون متقدما بالطبع، كمقدمة الواجب (كما قد يكون متاخرا) فلسبب دلالة اجازة بيع بكر من خالد بالبقر على اجازته البيع الفضولى داره من عمرو بفرس تبعا، ثبت مالية الفرس لزيدا ولا ثم ثبت صحة مالية الفرس لخالد. لدلالته عليه ثانيا اصالة بتلك الاجازة.
فعلى القول بالكشف يقع بيع خالد عن وليد فى ماله، فيصح. و على القول بالنقل يجيئ الا وجه الثلاثة. لكن يرد، ح، ان التفصيل يجيئ فى نفس المجاز ايضا، فنقول، فى تفصيل المقام، ان اجازة المالك الاصلى و هو زيد، اما ان يتعدد - بان يجيز مرة بيع الدار بالفرس، و اخرى بيع الفرس بالبقر - او يتحد. و فى صورة التعدد: اما يتقدم الاجازة الاولى على بيع بكر: فعلى القول بالكشف، يصح الجميع باجازته الثانية. اذ بيع بكر، ح، وقع على مال زيد، و صار باجازته الثانية مال خالد. و وقع بيع خالد من وليد فى ماله. و على القول بالنقل وقع بيع بكر الفرس بالبقر ايضا فى مال زيد، و اجازه باجازته الثانية. فصار البقر ماله حين الاجازة، و الفرس مال خالد، ح، فيجيئ فى بيع خالد من وليد بالدارهم، الا وجه الثلاثة، لانه يدخل تحت مسئلة " من باع مال الغير فضولا او اشترى مالا بثمن هو مال غيره
(٢٨٥)
مفاتيح البحث: البيع (12)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست