جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٤
باجازة بيع داره بالفرس. و اما الثانى - اعنى وقوف ما بعده على الاجازة فلان اجازة بيع الفرس الذى كان ثمن ملكه بالبعير لا يفيد نقل البعير الى خالد، وليس له آخر. فيصدق ان البيعر ح، ملك زيد.
وان بيع البعير بالدراهم كان فضوليا، فاذا اجازه، صح البيع.
و اما الثانى: - اعلى جريان العقود على اصل الثمن - فحكمه ان المجاز منها صحيح. و كذا ما قبله الا العقد الاول، الذى وقع على الثمن، الذى هو فى مقابل اصل المثمن. و اما بعده، ففيه الوجوه الثلاثة المتقدمة، فاذا اجاز المالك بيع بكر الفرس من خالد بيقر، فيصح بيع الفرس بالبقر و بيع الدار بالفرس، و يبطل بيعه ببعير، وفى بيع الفرس بالدراهم الوجوه الثلاثة.
اما صحة بيع الفرس بالبقر: فلان اجازته دليل على انه رضى بان يكون الفرس ماله، حتى يصح منه اجازته، و لا يتم ذلك الا باجازته بيع داره بالفرس، ليقع فعل المسلم على الوجه الصحيح. و اما بطلان ما قبله: فلعدم وقوع الاجازة عليه. اذ لا يستلزم اجازة بيع الفرس بالبقر، اجازته بيعه بالبعير، و لا يتوقف صحته عليه. و لكن لا مناص عن كونه مجيزا لبيع الدار بالفرس، ليصح فعل السلم.
و اما جريان الوجوه الثلاثة فى ما بعده - اعنى فى بيع الفرس بالدراهم - فلان خالدا باع الفرس بالدراهم فضولا. لانه باع مالا يملكه، والحال صار مالكا له باجازة المالك الاصلى فدخل فى مسئلة " من باع شيئا فضولا او اشترى بثمن فضولا " فان فيه الا وجه الثلاثة، والا ظهر احتياجه الى اجازة خالد لبيعه الفرس من وليد، كما اشرنا سابقا. هذا حاصل ما ذكره المحقق الشيخ على (ره) فى هذا المقام. و يمكن ان يقال: ان هذا انما يتم على القول كونها كاشفة يظهر كونه حين بيع بكر من مال خالد. فوقع بيع خالد من وليد فى ماله، فيصح. و لا يحتاج الى الاجازة. ولا يجرى فيه الاوجه الثلاثة.
فان قلت: صيرورة الفرس مال زيد، انما هو بهذه الاجازة، فالفرس (حين بيع بكر من خالد) لم يكن مالا لزيد و لالبكر. فلم يقع اجازة زيد على ماله.
قلت: مرادنا من حمل فعل المسلم على الصحة، انه وقع من زيد اجازة لبيع
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست