علق التصرف فيها بشرط جاز والحاصل: ان المعتمد هو " عموم اوفوا بالعقود " سواء اتحد مورد العقد والاجازة، او تباينا، ولا يذهب عليك، ان ما اخترنا. من كون ذلك عقدا جديدا لا ينافى القول بالكشف، اذ معناه، ح، انى جعلت هذا العقد فى موضع ما اوقعه الفضولى.
لا انى جعلته ناقلا من الحين. كما هو الظاهر من لفظ " العقد الجديد ". فان المراد من الجديد بيان المغايرة. يعنى انه هذا عقد مغاير لما اوقعه الفضولى، و ان اعتبرنا حصوله فى موقعه. لا انه اثر له قبل الاجازة، و يبطل الاثر بمجرد ذلك، فافهم.
على انا نقول: يمكن دعوى الاتحاد ايضا، و ان الاجازة قد وقعت على ما اوجبه الغاصب. فان الغاصب انما قصد الايجاب فى حال اعتقاده بكون الملك له، وان ينقله الى المشترى لنفسه لا بشرط ذلك. فحيثية الاعتقاد تقييدية. لا تعليلية. فكانه قال " نقلت هذا الملك الى المشترى مطلقا " و كان هذا القول فى حال ذلك الاعتقاد. فلا يصير قصد النقل لنفسه فضلا له بحيث لا يتخلف منه.
و ذلك نظير ما ذكره العلامة و غيره فى صحة تصرف الوكيل فى صورة التعليق، مع بطلان التعليق، اعتمادا على الاذن العام الحاصل من التوكيل، و ان لم يكن ذلك التصرف من باب التوكيل. و نظير جواز التصرف فى مبيع بيع المعاطاة. على القول بكونها بيعا فاسدا، اعتمادا على الرضاء الحاصل من البايع. اذرضاه غير معلل بكونه بيعا، بل فى حال اعتقاد كونه بيعا. فالغاصب فى ما نحن فيه ينقل المبيع الى المشترى على الاطلاق فى حال معين، و يجيز المالك النقل المذكور المطلق، فيصير مورد البيع و الاجازة متحدين.
و من ذلك يظهر دفع ما يتوهم ان صحة الاجازة فى المشترى العالم باطل، لان المقصود فى بيع الغاصب انما هو لنفسه، والعقود تابع للقصود. و الاولى بالاندفاع ما نقلناه من الاشكال عن التذكرة فى الفضولى اذا كان احدهما جاهلا. و كذا فى الغاصب.
تتمة: قال العلامة فى المختلف: قال الشيخ فى النهاية: لو امضى المغصوب منه، البيع، لم يكن له بعد ذلك درك على المبتاع و كان له الرجوع على الغاصب بما قبضه من الثمن. و فيه نظر. فان امضاء البيع لا يوجب الاجازة فى قبض الثمن. فح، للمالك مطالبة