عرفا (وان لم يكن التعويض مجزيا شرعا ولم يخرج عن ملك المشترى مادام باقيا) و يجوز استعارته. على الاصح. و جواز التصرف فيه بتسليط المشترى، لا ينافى كونه عوضا عن المبيع بمقتضى عقد البيع. كما انه لا يضر بتجويز التصرف فى ثمن الفضولى المصطلح بالاجازة بعده.
و يشكل المقام بما ذكره الشهيد فى وجه اشكال العلامة فى تتبع العقود الواقعة على ثمن المغصوب، من انه مع علمه يكون مسلطا للبايع الغاصب على الثمن. فلا يد خل فى ملك رب العين. فح، اذا اشترى به البايع متاعا فقد اشتريه لنفسه، و اتلفه عند الدفع الى البايع، فيتحقق ملكه للمبيع. فلا يتصور نفوذ الاجازة هنا لصيرورته ملكا للبايع. (و ان امكن اجازة المبيع. مع احتمال عدم نفوذه ايضا) لان ما دفعه الى الغاصب كا لما ذون له فى اتلافه. فلا يكون ثمنا ولا تؤثر الاجازة فى جعله ثمنا.
ثم قال: انه يلزم من القول ببطلان التتبع، بطلان اجازة البيع فى المبيع. لاستحالة كون البيع بلا ثمن.
اقول: و يمكن دفعه بامكان التزام بطلان التتبع مع صحة اجازة البيع. بان يجوز له التصرف فى الثمن و التسليم الى الغاصب مع التزامه للغرامة لو اجاز المالك. و بهذا يحصل الجمع بين جواز تسليط الغاصب على الثمن، و جواز تصرفه فيه مع صحة اجازة البيع. فياخذ عوضه عن المشترى مثلا او قيمة. فكما يمكن ان يستدل بجواز تصرف الغاصب - كما نص عليه الاصحاب على ان الثمن لم يكن عوضا بل سلمه المشترى مجانا، فلا تصح الاجازة (فى البيع ولا [فى] التتبع) للمالك - فيمكن ان يستدل به على ان للمشترى ان يعاوض الثمن و يلتزم عوضه فى ذمته، مثلا او قيمة، و تسليمه الى الغاصب.
فتصح الاجازة للبيع، واخذ العوض. و ان لم يجز المالك التتبع. فلا ملازمة بينهما.
و ذلك كما قيل فى جواز بيع المشترى للمبيع فى [زمن] خيار البايع و لزوم رد المثل او القيمة، لورد البايع مثل الثمن الى المشترى و فسخ البيع. (وان كان ضعيفا عند لعدم استقرار الملك و تمامية المتفرعات فى صحة البيع) مع ان التزلزل هنا اقوى. لان الملك