فهى شرط لاستقرار الانتقال. نظير انقضاء ايام الخيار فى البيع اللازم. فكما ان توقف الاستقرار فيه على انقضاء ايام، لا ينافى ترتب الاثر قبله، فكذا فى ما نحن فيه.
و كذا الكلام فى عدم جواز تصرف المشترى اذا علم بكون البايع غاصبا مثلا. و توقف جوازه على الاجازة، لا ينافى حصول الانتقال المتزلزل. و هو يكفى فى الصحة. مع انه على القول بكونها شرطا لا جزء، لا استبعاد فى تاثير الشرط المتاخر. كما اشرنا سابقا، و اتينا بمثاله.
فان علل الشرع " معرفات ".
و يظهر بالتامل فى ما ذكرنا، الجواب عن البواقى. و حاصله: ان الاجازه شرط اللزوم، لا سبب للصحة. و جزئه. ولا يضر تاخره عن المشروط فى تاثيره. كانقضاء ايام الخيار، و لغسل المستحاضة الصبح بعيد طلوع الفجر لتصحيح الصوم مع تقدم قطعة من النهار بلا غسل. و ان الصحة و ترتب الاثر، اعم من الانتقال المستقر. كما اشرنا، و ان عدم ترتب الاثار انما هو من جهة الفسخ. لا لانه كان بيعا فاسدا. الى غير ذلك مما يظهر بالتامل فى ما ذكرنا سابقا.
و يظهر ثمرة هذا النزاع، فى النماء المتخلل بين العقد والاجازة، و غيره مما يترتب على البيع من الثمرات. فالنماء للمشترى فى المبيع و لمالك العين فى الثمن، اذا باعها بعين معينة. على المختار. و لمالك المبيع فى المبيع، و للمشترى فى الثمن. على الاخر.
و قال فى الروضة: انه على الاخر، للمالك المجيز فى الثمن والمثمن كليهما. و ربما علل بان المشترى له التصرف فى ماله، و قد نقله الى البايع الفضولى بقبوله للعقد. فلا وجه لتوقفه على اجازة غيره.
و فيه: اولا انه لا يتم فى ما اذا كان المشترى ايضا فضوليا و اجاز المالكان. و ثانيا ان ما ذكر له وجه فى ما لو كان المشترى عالما بان المبيع مال الغير، فضوليا كان او غاصبا.
مع الاشكال فى غير الغاصب ايضا، فانه كان بقبوله نقل الثمن اليه مجانا. و اما لو كان جاهلا، فلم ينقله الاعلى وجه المعوضة، فاذا لم يتحقق فماله ونمائه باق على ماليته. و على القول بكونها ناقلة، لا يحصل النقل الحقيقى الا بالاجازة. فهذا ليس من باب