جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٤
الخامس: ان الاجازة ليست بفورية. كما صرح به جماعة. للاصل، والاستصحاب، والعمومات. فيندفع ما يتوهم ان " الفضولى خلاف الاصل فيقتصر فيه على المتيقن " لان الاصل لا يعارض الدليل. و يستفاد ذلك - مضافا الى العمومات - من خصوص الاخبار منها صحيحة محمد بن قيس المتقدمة. 1 السادس: اذا ابى المعقود له فضولا، و اظهر الكراهة، يبطل العقد. ولا ينفع اجازته بعد ذلك. و الظاهر انه لا خلاف فيه 2، فلا حظ كلامهم فى مسايل النكاح الفضولى. و لان الفضولى خلاف الاصل فيقتصر فيه على المتيقن.
المقام الثانى 3: فى بيع الغاصب: و الاكثر على انه يصح بالاجازة. كما فى الايضاح. و اختلفوا فى اطراد الحكم (للجاهل والعالم) و عدمه. فعن العلامة فى المختلف، و ولده فى الايضاح، والشهيد فى حواشى القواعد، والعلامة الرازى، اختصاص الصحة بالمشترى الجاهل، و عن الدروس، والمحقق الثانى فى شرح القواعد، تعميمها للعالم.
و يظهر من العلامة، الاشكال و التردد فى العالم فى التذكرة [و] فى القواعد. بل وعن التذكرة الاشكال فى الجاهل اذا كان البايع فضوليا ايضا، قال " لو باع الفضولى او اشترى مع جهل الاخر، فاشكال، ينشأ من الاخر انما قصد تمليك العاقد. اما مع العلم، فالاقوى ما تقدم. و فى الغاصب مع علم المشترى اشكل. حجة الاولين، الاخبار المانعة عن بيع " ما لا يملك " و " ما ليس عنده ". - و فيه: انه انما تدل على حرمة البيع لنفسه، بان يسلم المبيع وياخذ الثمن لنفسه. و ليس فيها ما يدل على البطلان بعد لحوق الاجازة - و ان ما دفعه الى الغاصب كالماذون له فى اتلافه. فلا يكون ثمنا. فلا تؤثر الاجازة فى جعله ثمنا ".
و يدل على الصحة، عموم قوله تعالى " اوفوا بالعقود " فان الظاهر ان بيع الغاصب مع علم المشترى بعد لحوق الاجازة، من العهود الموثقة. و يصدق على الثمن انه عوض عن المبيع

1: المرجع المذكور، والحديث المذكور قبيل هدا.
2: لعل مراده من اظهار الكراهة، الفسخ الصريح. لان ما نقله آنفا من الشهيد (ره) من قوله " لو قال لم اجز، كان له الاجازة بعد ذلك " يخالف ذلك.
3: قال فى اوائل الجواب: فهنها مقامات: المقام الاول: الكلام فى الفضولى المصطلح:...
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست