الاخبار انه لا يشترط وجود المبيع حال البيع، كما فى السلف. الا انه يجوز بيع مال الغير المعين المشخص فضولا. مع انها معارضة بمثل صحيحة محمد بن القاسم بن الفضل " عن رجل اشترى من امرئة من آل فلان بعض قطايعهم، و كتب عليه كتابا بانها قد قبضت المال ولم يقبضه. فيعطيها المال ام يمنعها؟ -؟ قال: قل له ليمنعها اشد المنع، فانها باعته ما لم تملكه 1 ".
و مثل صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (ع): " قال: سئله رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل. و هل الارض يقولون: هى ارضهم. و اهل الاسنان يقولون: هى من ارضنا، فقال: لا تشترها الا برضا اهلها 2 ".
والجواب عن هذه الاخبار، بحملها على البيع لنفسه من غير قصدان يكون لمالكها.
بل هو الظاهر منها. و مثله الجواب، عن الاخبار الواردة فى المنع عن شراء السرقة والخيانة.
فعلم ان الاخبار المانعة - على فرض تسليم دلالتها على الحرمة - لا يدل على عدم الصحة بعد الاجازة و سيجيى تمام الكلام.
و اما عدم القدرة على التسليم: ففيه منع واضح. اذ هو موجود مع الاجازة. و ثبوت الاشتراط مطلقا، ممنوع والقدرة فى الجمله ثابتة. فهو كبيع الطاير المعتاد عوده.
و اما الاستدلال بالاية: ففيه ان الاستثناء منقطع. و حلية التجاره عن تراض، لا ينافى حلية ما يلحقه التراضى. اذا دل الدليل عليه من عموم الاية والاخبار.
و يتم المقام بذكر امور:
الاول: انهم قالوا: لا يكفى فى الاجازة الحضور مع السكوت، و حكمه ح، حكم الغايب.
قال فى التذكرة " قاله علمائنا و اكثر اهل العلم و انما نقل الخلاف عن ابن ابى ليلى قياسا على البكر، و كذلك لو لم يكن حاضرا، او حصل العلم له به وسكت ". و قال المحقق الاردبيلى - ره - " و مما تقدم يعلم انه لو علم الرضا يكفى لصحة البيع، و لا يحتاج الى