جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٢
الاخبار انه لا يشترط وجود المبيع حال البيع، كما فى السلف. الا انه يجوز بيع مال الغير المعين المشخص فضولا. مع انها معارضة بمثل صحيحة محمد بن القاسم بن الفضل " عن رجل اشترى من امرئة من آل فلان بعض قطايعهم، و كتب عليه كتابا بانها قد قبضت المال ولم يقبضه. فيعطيها المال ام يمنعها؟ -؟ قال: قل له ليمنعها اشد المنع، فانها باعته ما لم تملكه 1 ".
و مثل صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (ع): " قال: سئله رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل. و هل الارض يقولون: هى ارضهم. و اهل الاسنان يقولون: هى من ارضنا، فقال: لا تشترها الا برضا اهلها 2 ".
والجواب عن هذه الاخبار، بحملها على البيع لنفسه من غير قصدان يكون لمالكها.
بل هو الظاهر منها. و مثله الجواب، عن الاخبار الواردة فى المنع عن شراء السرقة والخيانة.
فعلم ان الاخبار المانعة - على فرض تسليم دلالتها على الحرمة - لا يدل على عدم الصحة بعد الاجازة و سيجيى تمام الكلام.
و اما عدم القدرة على التسليم: ففيه منع واضح. اذ هو موجود مع الاجازة. و ثبوت الاشتراط مطلقا، ممنوع والقدرة فى الجمله ثابتة. فهو كبيع الطاير المعتاد عوده.
و اما الاستدلال بالاية: ففيه ان الاستثناء منقطع. و حلية التجاره عن تراض، لا ينافى حلية ما يلحقه التراضى. اذا دل الدليل عليه من عموم الاية والاخبار.
و يتم المقام بذكر امور:
الاول: انهم قالوا: لا يكفى فى الاجازة الحضور مع السكوت، و حكمه ح، حكم الغايب.
قال فى التذكرة " قاله علمائنا و اكثر اهل العلم و انما نقل الخلاف عن ابن ابى ليلى قياسا على البكر، و كذلك لو لم يكن حاضرا، او حصل العلم له به وسكت ". و قال المحقق الاردبيلى - ره - " و مما تقدم يعلم انه لو علم الرضا يكفى لصحة البيع، و لا يحتاج الى

1: الوسايل: ج 12 ص 249، ابواب عقد البيع، الباب 1 ح 2.
2: المرجع: ح 3
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست