جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٧١
و حاصل الجواب عن جميع ذلك: ان الاصل يخرج عنه بالدليل كما عرفت.
والاجماع مقدوح بانحصار القول فى مدعيه و من شذممن تاخر عنه. مع وجود القائل فى من تقدم عليه. و قد نسب المدعى خلافه الى قوم من اصحابنا. و اما التصرف: فمع انه ممنوع بمجرد الصيغة، فغايته النهى و القول بالحرمة - كما يظهر من بعض الاصحاب - فهو لا يدل على الفساد.
و اما الاخبار: فلا دلالة فيها. اذالظهور منها المنع من بيع مال الغير لنفسه عدوانا، بان ياخذ الثمن لنفسه، او [يحمل] على ما [لا] يقدر على تسليمه، و يحمل بعضها (مثل قوله - ص - و لا بيع الا فى ما يملك) [على] المنع من بيع الحر، والخنزير، والخمر. او على نفى اللزوم، لا نفى الصحة. مع ان؟ حرمة بيع ما ليس يملكه لا يدل على فساده مع الاجارة. لان النهى لا يدل على الفساد. و لذلك ذهب الاكثر الى صحة بيع الغاصب بعد اجازة المالك.
و ربما حملت على ما اذا باعه ثم ذهب يشتريه، كما فى رواية حكيم بن حزام انه (ص) قال فى جوابه (حين سئله عمن يبيع مال غيره ثم ذهب يشتريه) لا تبع ما ليس عندك.
وهو بعيد، فى مطلق الاخبار، سيما ما رواه اصحابنا. مع ان السئوال غير مخصص للجواب فيعمل على عموم الجواب. و ربما حمل على ما اذا علم المشترى بالغصبية، كما تضمنه سؤالاتها نظرا الى انه مع علم المشترى قد سلط البايع الغاصب على الثمن، ولم يكن له الرجوع لو تلف. بل مع بقائه ايضا - على اشكال و خلاف - فلايد خل فى ملك صاحب المال.
و يتفرع عليه ان البايع اذا اشترى به متاعا، فقد اشتريه لنفسه و يصير ملكا له.
فلا يجدى فيه اجازة المالك الاصلى. و عن حواشى الشهيد (ره) على القواعد: انه راى بخط المصنف ان الفرق بين علم المشترى و جهله ان البيع انما يتحقق مع الجهل بالغصبية ليقع العقد شبيها بالصحيح و يقع فى ملك البايع، فينقل منه الى المالك. اما مع علمه، فلا يقع العقد صحيحا بوجه، فلا يستحق البايع الثمن حتى يستحقه المالك.
و اما الجواب بمعارضتها بالاخبار المجوزة لبيع ما ليس عنده المشعرة بعضها بان القول بعدم الجواز مذهب العامة (كما سنشير اليها) ولا كراهة فيه. اذالمراد من تلك
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست