عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده " عنه (ص) انه قال: لا طلاق الا فى ما يملك، و لا عتق الا فى ما يملك، و لا بيع الا فى ما يملك " 1.
و ما رواه المشايخ الثلاثة فى الصحيح، عن الصفار، انه كتب الى ابى محمد (ع): رجل له قطاع من الارضين فحضره الخروج الى مكة، و القرية على منازل من منزله، و لم يوت بحدود ارضه، فعرف حدود القرية الاربعة، فقال: للشهود اشهدوا ان قد بعت من فلان جميع القرية التى حد منها كذا، والثانى والثالث والرابع. وانما له بعض هذه القرية وقد اقر له ملكها. فوقع (ع): لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك 2.
و ما رواه الشيخ فى الصحيح، عن ابن اسباط، عن سليمان بن صالح، عن الصادق (ع)، قال: نهى رسول الله (ص) عن سلف و بيع، و عن بيعين فى بيع، و عن بيع ما ليس عندك، و عن ربح مالا يضمن. 3.
الى غير ذلك من الاخبار. و بقوله تعالى " الا ان تكون تجارة عن تراض "، فان ذلك غير ناش عن التراضى، وان لحقه بعد ذلك.