جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٠
عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده " عنه (ص) انه قال: لا طلاق الا فى ما يملك، و لا عتق الا فى ما يملك، و لا بيع الا فى ما يملك " 1.
و ما رواه المشايخ الثلاثة فى الصحيح، عن الصفار، انه كتب الى ابى محمد (ع): رجل له قطاع من الارضين فحضره الخروج الى مكة، و القرية على منازل من منزله، و لم يوت بحدود ارضه، فعرف حدود القرية الاربعة، فقال: للشهود اشهدوا ان قد بعت من فلان جميع القرية التى حد منها كذا، والثانى والثالث والرابع. وانما له بعض هذه القرية وقد اقر له ملكها. فوقع (ع): لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك 2.
و ما رواه الشيخ فى الصحيح، عن ابن اسباط، عن سليمان بن صالح، عن الصادق (ع)، قال: نهى رسول الله (ص) عن سلف و بيع، و عن بيعين فى بيع، و عن بيع ما ليس عندك، و عن ربح مالا يضمن. 3.
الى غير ذلك من الاخبار. و بقوله تعالى " الا ان تكون تجارة عن تراض "، فان ذلك غير ناش عن التراضى، وان لحقه بعد ذلك.

١: المستدرك: ج ٢، ابواب عقد البيع، الباب ١، و لكن فيها " لا طلاق الا فى ما تملكه و لا بيع الا فى ما تملكه ".
و ايضا المستدرك: ج ٣، ابواب مقدمات الطلاق، الباب ١٢: " عن رسول الله - ص - قال: لا طلاق فى ما لا تملك، لا عتق فى ما لا تملك، و لا بيع فى ما لا تملك ". مرسلا.
٢: الوسايل: ج ١٢ ص ٢٥٢، ابواب عقد البيع، الباب ٢ ح ١ - التهذيب: ج ٢ ص ١٥٩. - و بعض الفاظ الحديث تختلف فى التهذيب والوسايل و ما اورده المصنف هنا. والمتن فى الوسايل كما يلى: كتب الى ابى محمد الحسن بن على العسكرى عليهما السلام: فى رجل له قطاع ارضين - ارض، خ - فيحضره الخروج الى مكة، و القرية على مراحل من منزله، و لم يكن له من المقام ما يأتى بحدود ارضه، و عرف حدود القرية الاربعة، فقال للشهود: اشهدوا انى قد بعث فلانا، (يعنى المشترى) جميع القرية التى حد منها كذا، والثانى و الثالث و الرابع.
و انما له فى هذه القرية قطاع ارضين، فهل يصلح للمشترى ذلك - و انما له بعض هذه القرية و قد اقر له بكلها -؟.
فوقع (ع): لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك.
3: الوسايل: ج 12 ص 368، ابواب احكام العقود، الباب 2 ح 4
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست