جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٣٣٨
آخره. يدل عليه اذا لسياق واحد ومراده من قوله (ع) " ومن لم يسق " الى آخره. الاشارة الى ما ورد في الاخبار من ان المسلمين كانوا مأمورين بالافراد وكانوا محرمين لحج الافراد فأمرهم الله تعالى بأن يحلوا منه يجعلوا العمرة المتمتع بها الى حج التمتع الا من ساق الهدى كما ساقه هو (ص) وكان ذلك اول شرع التمتع ولا ريب ان ذلك العدول كان مقتضيا لاسقاط التكليف رأسا والعدولان في كلامه (ره) على نسق واحد.
وبالجملة لا ينبغى الاشكال في دلالة الاخبار والاجماعات المنقولة على الاجزاء في الاصيل واما النايب والناذر وغيرهما فيدل عليه اطلاقات كلماتهم واجماعاتهم ولزوم العسر والحرج ولان احكام الحج تابعة له فاذا جاز في الشريعة الاستيجار له فلابد أن يجرى عليه احكامه الا ترى أن من يستأجر للصلاة اذا شك في الصلاة او سهو يجب عليه العمل بمقتضى ما ورد من الشارع في نفس الامر اذ هى احكام الصلاة من حيث هى صلاة، ومن هذا الباب لو طرأ عليه الضعف في حال القيام فقعد فأتم الصلاة بل لو احتاج من يجب عليه صلاة الاستيجار الى التيمم تيمم لانه يصدق عليه ان عليه صلاة واجبة و هو مأمور بفعلها ومن حكم الصلاة انه يجوز ان يتيمم لها مع الضرورة بل الجواز هنا بمعنى الوجوب وهو يستلزم الاجزاء.
ومن هذا الباب أن يفوت عن المستأجر للحج، اختيارى احد الموقفين مع ان ظاهر اطلاق الاجارة يقتضى اختياريها نظرا الى ظاهر الحال فأن الظاهر أن المستأجر اذا فاته اختيارى احد الموقفين اضطرارا يجزى عنه و عن المنوب عنه لانه فعل حجا صحيحا شرعيا وان اخل بعض شرايطه كما نبه عليه المحقق الشيخ على في شرح القواعد بل قال: لو فعل محرما كلبس المخيط ونحو ذلك لا يخل بوقوعه عن المستأجر وكذلك الكلام في مسائل الشك والسهو.
ومما يؤيد ما ذكرنا تأييدا تاما اجزاء حج النايب عن المنوب عنه اذا مات في الحرم بعد الاحرام وهناك اخبار كثيرة دالة على الاجزاء اذا مات في الطريق نزلة على ما اذا مات بعد الاحرام في الحرم وبعضهم استدل عن الاجزاء عن المنوب عنه هنا بما دل على اجزاء ذلك في الاصيل معللا بأن فعل النايب كالمنوب عنه فكأنه من المسلمات عندهم. ومما يؤيده
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست