والحاصل انه مما لا ينبغى ان يذهب اليه هو ان جواز العدول انما هو للمعتمر و انه لا يجوز العدول مع الاضطرار في اول الامر وقد صرح المحقق الاردبيلى (ره) بذلك وقال:
وينبغى عدم الخلاف في جواز الابتداء بكل واحد مع العجز عن اللاخر ويدل على ذلك بالجملة الضرورة مع كون كل واحد منهما حجا مع قلة التفاوت. واستدل ايضا بما رواه الكلينى عن عبد الملك بن عمرو وليس في سندها من يتأمل فيه الا محمد بن سنان (1) انه سأل أبا عبد الله (ع) عن التمتع بالعمرة الى الحج. قال: تمتع. قال: فقضى انه افرد الحج في ذلك العام او بعده. فقلت: اصلحك الله سئلتك فأمرتنى بالتمتع وأراك قد أفردت (2) الحج العام؟
فقال: اما والله ان الفضل لفى الذى امرتك به ولكنى ضعيف فشق على طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج العام. وما رواه الشيخ في التهذيب عن على بن السندى والظاهر انه ثقة عن ابن ابى عمير عن جميل قال ابو عبد الله (ع): ما دخلت قط الا متمتعا الا في هذه السنة فأنى والله ما أفرغ (3) من السعى حتى يتقلقل اضراسى والذى صنعتم افضل. ولكن الاستدلال بها مشكل اذ الظاهر انها في الحج المندوب مع انه فعل ولا عموم فيه وقد يستدل عليه بما ورد في الضرورة الحاصلة بعد الاعتماد من باب الاولوية، والحاصل: انه لا ينبغى الاشكال في صحة العدول في اول الامر مع الضرورة لظاهر الامر والاجماعات المنقولة ونفى العسر والحرج والضرر وساير المنهيات التى ذكرنا. مع ان الظاهر عدم الخلاف في المسئلة. وما يتوهم من المسالك والمدارك والقواعد من المخالفة في ذلك وان الحكم مختص بحصول الضرورة بعد الاعتماد، فليس بذلك اذ الظاهر انه وقع منهم مسامحة في التقرير وانهم ايضا موافقون لغيرهم وكلهم عنونوا للباب عنوانين:
احدهما في اصل جواز العدول عن التمتع الى الافراد بعد الاحرام بالتمتع. فذكروا