واما كلام صاحب المدارك فانه في شرح قول المحقق " فان عدل هؤلاء الى القران او الافراد في حجة الاسلام اختيارا لم يجز ويجوز مع الاضطرار " قال: اما عدم جواز العدول لهولاء الى القران والافراد في حجة الاسلام مع الاختيار فقال المصنف في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه انه قول علمائنا اجمع لان فرضهم التمتع على ما بيناه فيما سبق فيجب ان لا يجزيهم غيره لا خلالهم بما فرض عليهم. واما جوازه مع الاضطرار كضيق الوقت عن الاتيان بافعال العمرة قبل الوقوف او حصول الحيض المانع عن ذلك فيدل عليه روايات منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير وفضاله عن جميل بن دراج.
وساق الحديث كما فصلنا سابقا فمنشاء توهم انه خصص الكلام بحصول العذر بعد التلبس بالعمرة استدلاله بتلك الروايات وانت خبيران قوله " كضيق الوقت عن الاتيان بافعال العمرة " اعم من ارادة المتلبس بالعمرة وغيره بل وحصول الحيض ايضا اعم واما الاستدلال بالروايات مع انها مختصة بالمتلبس لا تقتفى تخصيص العنوان اذ قد يكون الدليل اخص من المدعى ويكتفى في تتميمه بعدم القول بالفصل مع ان ملاحظة القرينة الاولى اعنى عدم جواز العدول مع الاختيار لا اقل من دلالتها على ان المراد اعم من المتلبس فليكن ذلك ايضا كك، ومسامحة غيرهم في ذلك كمسامحتهم في ذكر لفظ الجواز والاجزاء فانهم يريدون بالجواز الاجزاء جزما ولذلك قال: فيجب ان لا يجزيهم غيره. وقال بعده: واما جوازه فلا تغفل من ذلك.
ومما يشهد بما ذكرنا من ارادة صاحبى المسالك والمدارك ايضا جواز العدول قبل التلبس اضطرارا، ما ذكروه في مسئلة احرام الكافر. قال في المسالك بعد قوله " المحرم ولو احرم بالحج وادرك الوقوف بالمشعر لم يجزه الا ان يستانف احراما لان احرام الكافر لا يصح كباقى عباداته فلابد من تجديده " ويغتفر له ما مضى من الافعال. ثم بعد ما ذكر قول المحقق بعد ذلك " فان ضاق الوقت احرم ولو بعرفات " قال: اى احرم بالحج ثم ان كان حجه قرانا او افرادا فلا اشكال ويعتمر بعده و ان كان فرضه التمتع وقد قدم عمرته نوى حج الافراد ويكون هذا من موضع الضرورة المسوغة للعدول من التمتع الى قسيميه وكان حق العبارة ان يقول احرم ولو بالمشعر لانه ابعد ما يمكن فرض الاحرام منه فيحسن دخول " لو " عليه