به عرف و عادت و فهم اغلب مكلفين بايد كرد تا موضوع مشخص شود، به هر حال اگر خودم بالفرض، حجه در ذمهام مستقر باشد، در اين سال نمىروم و كسى را هم اذن نمىدهم كه برود. شما خود بهتر مىدانيد، و لكن متمسكات شما در تحقيق موضوع محل نظر است.
447 - سؤال: هل يجوز لمن تلبس بالعمرة في حج التمتع ان يعدل الى الافراد اذا حصل له عذر من اتمام العمرة كالحيض و غيرها؟ و بعد الجواز هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام ام لا؟ وعلى تقدير الاجزاء، فهل يجرى ذلك في النائب والاجير ويبرئ، ذمته عما استوجر له وذمة المنوب عنه ام لا؟ وهل يجوز العدول حين الاحرام اذا علم ان الوقت يضيق عن عمرة التمتع بخوفه عن دخول مكة قبل الوقوفين او عن حيض مترقب او نحو ذلك ام يختص هذا الحكم به من تلبس بالعمرة ثم حصل العذر -؟ -؟
جواب: الظاهر انه لا خلاف بينهم في ان المعتمر بعمرة التمتع الى الحج اذا ضاق وقته عن افعال العمرة يعدل الى الافراد ويتم ويجزيه ذلك عن حج التمتع بمعنى سقوط تكليف الحج عنه و اخبارهم بذلك متظافرة ومرادهم في العدول هنا نقل نية العمرة الى الحج الافراد من دون حاجة الى احرام جديد بل لا يجوز تجديد الاحرام.
واما النائب فاطلاق كلماتهم كاطلاق الاخبار يشمله ايضا ولم نقف على مصرح بخلافه.
ونقل عن بعض افاضل المعاصرين سلمه الله الاشكال في ذلك بان الاطلاقات والعمومات نصا وفتوى مختصة بالجواز الذى هو حكم تكليفى دون الاجزاء اذ هو حكم وضعى ولا تلازم بينهما ولا تنافر كليا وانما بينهما تباين جزئى واحد المتباينين جزئيا لايستلزم الاخر وحيث وقع فانما هو لدليل خارجى من اجماع او غيره وهما على تقدير تسليمهما (كماهو الظاهر) فانما هو بالنسبة الى الاصل بل مفاد العمومات نصا وفتوى هو جواز العدول وهو لا شبهة فيه ولا ريب يعتريه في الاصل وفرعه وغيرهما لتايدها (زيادة على الاجماع فتوى و رواية) بالاعتبار اذ لولا الرخصة بذلك لكان اللازم على المضطر الصبر على العام المقبل حتى يتم ما هو فرضه لعدم وقوعه الا في اشهره والفرض فوتها فالامر بذلك عسر ومشقة قل ما يتحمله بالعمرة موقوف على ورود الرخصة ولم يرد بلا شبهة فاذا لا اشكال لنا ولا حد في جواز العدول دفعا للعسر والحرج اللازمين على تقدير عدم، لكل حاج متمتع