جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٣٣٤
اصيلا كان او نائبا او غيرهما. انما الاشكال في اجزائه عن ذمة الميت عن حج التمتع واجزائه عن النائب في العمل المستأجر عليه اذ هو التمتع و الافراد فيره.
اقول كون الامر بل و مطلق الطلب مقتضيا للاجزاء معناه انه اذا فعل فعل المطلوب على ما هو عليه في نفس الامر باعتقاد المكلف فهو مقتض للاجزاء بمعنى حصول الامتثال واسقاط فعله عنه ثانيا وح، فالطلب مع اتيان المطلوب على ما هو عليه لا ينفك عن الاجزاء ولا يتخلف بهذا المعنى عن الطلب فكل مطلوب اوتى به على ما هو عليه مجزئ وكل مجزئ فهو مطلوب فهما متساويان.
ولا يرد عليه الصلاة في المكان المغصوب لو قلنا بصحتها بتقريب انها مجزية وغير مطلوبة حتى يق: ان المجزى اعم مطلقا من الجايز والمطلوب فانها مطلوبة من حيث عموم الامر بالصلاة عند هذا القائل وان كانت غير مأمور بها من حيث اندراجها تحت عموم الغصب فلا معنى لكون النسبة بينهما عموما وخصوصا لا مطلقا ولا من وجه وولا تباينا كليا ولا جزئيا.
نعم لو اردنا من الاجزاء اسقاط التكليف عن فعل بفعل آخر غير المأمور به ولا بدلا عنه فهذا الفعل الذى يؤتى به مكان الاول قد يكون مسقطا وهو رأيه كحج الافراد للمتمتعة التى حاضت وقصر وقتها، عن اتمام التمتع. وكعبادة الولى عن الميت والاجير عن المستأجر فهذا مطلوب كالاكتفاء في مقدمات الواجب بفعل الغير. ومن هذا الباب سقوط الحج عن من مات في الحرم بعد الاحرام فان الامر بالحج امر بتمامه والامر الطبيعى بالجزء لا يجدى في صيرورة الجزء مامورا به لاجل الاسقاط بل الاسقاط هنا حكم وضعى ليس من مقتضى الامر الاول ولا هو مامور به بامر ثانى لاستحالة التكليف وقد يكون مامورا به و غير مسقط كاتمام الحج الفاسد (على القول بكونه عقوبة) والحج من قابل فريضة بالنظر الى الامر الاول و ان كان مسقطا ومجزيا بالنظر الى الامر الثانى. فقد ظهر من ذلك ان النسبة بين الجواز والاجزاء بالمعنى الاول التساوى وبالمعنى الثانى العموم من وجه فلا يصبح القول بان بينهما تباينا جزئيا.
وان قلت: ان المراد بالاجزاء هو القدر المشترك بين المعنى الاول والثانى فيكون في بعض افراده (وهو الاسقاط بفعل الغير) عموم من وجه. وفى بعضها (وهو ما لو فعل نفس
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست