وهو الذى امر به رسول الله (ص) عايشة. وقال ابو عبد الله (ع) قد جعل الله في ذلك فرجا للناس.
وقالوا: قال ابو عبد الله (ع): المتمتع اذا فاتته عمرة المتعة اقام الى هلال المحرم واعتمر فأجزئت عنه مكان عمرة المتعة. فأن العلة التى ذكره (ع) انما يناسب اسقاط التكليف وان لم يفده لفظ " اجزات " لرجوعها الى العمرة كما لا يخفى. مع ان اجزاء العمرة عن العمرة فيه تنبيه على اجزاء الحج.
والحاصل: انه لا ينبغى الاشكال في دلالة الاخبار على الاجزاء وسقوط التكليف رأسا و الظاهر انه اجماعى كما يستفاد من كلام جماعة قال السيد (ره) في الانتصار: مما انفردت به الامامية القول بأن التمتع بالعمرة الى الحج هو فرض الله تعالى على كل من نأى المسجد الحرام لا يجزيه مع التمكن سواه. فأن مفهومه الاجزاء مع الاضطرار. ومثله ما حكى عن ابن زهرة ونقل عن شرح الارشاد للفخر (1) المحققين انه قال: فرض من نأى عن مكة مما قرره لشارع، التمتع، فرض عين لا يجزى غيره من انواع الحج الا لضرورة و هذه المسئلة اجماعية عندنا. وقال في التذكرة: علمائنا كافة على ان فرض من نأى عن مكة وحاضر بها التمتع ولا يجوز لهم غيره الا مع الضرورة. ثم قال: فلو كان محرما بعمرة التمتع فمنعه مانع من مرض أو حيض عن اتمامها جاز نقلها الى الافراد اجماعا كما فعلت عايشة. وقال في المعتبر:
فرض من ليس حاضرى المسجد الحرام التمتع لا يجزيهم غيره مع الاختيار وهو مذهب علمائنا والمشهور من اهل البيت (ع). قال: اما جواز نقل التمتع الى الافراد مع الضرورة فجايز اتفاقا كما فعلته عايشة. واما نقل الافراد الى المتعة فلقوله (ع): ومن لم يسق الهدى فليحل وليجعلها عمرة.
فأن الظاهر ان مراده به الاجزاء ايضا كما هو معهود في حكاية عايشة ومذكور في ساير الاخبار و انه لم يكن لمحض التحلل. وايضا عطف قوله " و اما نقل الافراد الى المتعة " الى