جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٣٤١
اولا: ان فرض النائى هو التمتع ولا يجوز العدول عنه الى الافراد يعنى انه لا يجوز لهم الحج افرادا موضع التمتع. ثم ذكروا بعد ذلك حكاية نقل النية بعد ما عقدت على التمتع ويتضح ذلك كمال الوضوح بملاحظة قرينة فأنهم ذكروا في مابل ذلك، الخلاف في انه هل يجوز العدول من الافراد والقران الى التمتع؟ ومرادهم انه هل يجوز لمن يجب عليه الافراد و القران كأهل مكة، الاتيان بالتمتع أم لا؟ ولا ينبغى ان يراد منه نقل النية بل الظاهر منه ترك الافراد والخروج الى الميقات لعمرة التمتع والاتيان بحج التمتع. فلاحظ التذكرة والمعتبر والشرايع والناع وغيرهما.
ولا ينافى عبارة المسالك ما ذكرنا، فأنه في شرح قول المحقق " فان عدل هؤلاء الناؤون من مكة الى القران أو الافراد في حجة الاسلام اختيارا لم يجز ويجوز مع الاضطرار " قال: " كخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة اذا خيف ضيق وقت الوقوف الاختيارى بعرفة أو خيف التخلف عن الرفقة الى عرفة حيث يحتاج اليها وان كان الوقت متسعا ومن الاضطرار خوف المحرم بالعمرة من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده ومنه ضيق الوقت عن الاتيان بأفعال العمرة قبل الوقوف ونحو ذلك " فأنه لا وجه لحمل قوله " او خيف التخلف " نعم قوله " ومن الاضطرار " ظاهر فيمن احرم بعمرة التمتع ولكنه لا ينافى ارادة من يريد الاحرام بالعمرة لا المحرم بالفعل فغاية الامر ارادة المعنى الاعم وهو يكفى ايضا وفى فصل الكلام بكلمة " من " شهادة واضحة على مغايرة ما قبلها لما بعدها فذكر المثال لحكم ما بعد الا حرام استطرادى.
ثم قال في شرح كلام المحقق " ولو دخل بعمرته الى مكة وخشى ضيق الوقت جاز له نقل النية الى الافراد وكذا الحايض والنفساء " قد تقدم الكلام في ذلك. وهذه العبارة او همت ان ما تقدم من الكلام انما هو فيما لو دخل بعمرته الى مكة فلم يتعرض لحكم العدول من التمتع الى العمرة اولا وهذا التوهم مدفوع بان مراده " بما تقدم " قوله " ومن الاضطرار " لا مجموع الكلام اذا لمرادانه قد تقدم الكلام فيه بعنوان العموم بناء على احتمال ارادة الاعم من المحرم بالفعل، فيما سبق وبيان معنى مطلق الاضطرار كما اشرنا. ويكون النكتة في التكرار التفصيل بعد الاجمال وبيان الخلاف الواقع في حصول الحيض بين الطواف.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست