جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٣٣٩
ايضا ما ذكروه في الاجير للحج الافرادى اذا احرم العمرة من الميقات لنفسه وتعذر عليه العودة الى الميقات لاحرام الحج المستأجر انه يحرم من مكة ويجزيه (على اختلاف في كلماتهم).
بقى الكلام في حكم جواز العدول من التمتع الى الافراد في الميقات لمن ظن خوف فوات العمرة في اول الامر والظاهر انه لا خلاف يه بينهم وقد مر الاجماعات المحكية عنه سيما مع ملاحظة عقدهم لمسئلة انتقال المتمتع الى الافراد (بعد الاحرام مع حصول العذر) عنوانا على حدة. كما في المعتبر والتذكرة والتحرير والشرايع و غيرهما من كتب الاصحاب. فأنهم ذكروا أولا فرض النائى والحاضر انه التمتع في الاول ولا يجوز العدول عنه الى غيره الا للمضطر وانه الافراد والقران للثانى لا يجوز العدول عنه الى التمتع، ثم ذكروا الكلام فيما لو حصل العذر للمحرم بالتمتع بعد دخول مكة وذكروا جواز نقل النية، ومن الواضح الجلى الفرق بين المقامين فأنه يجب فيمن لم يتمكن (بسبب علة او ظنة) لادراك التمتع (وكان فرضه التمتع) ان يحرم للافراد في الميقات باحرام مستقل ويأتى بأفعال حج الافراد واما من احرم بالتمتع اولا وسنح له العذر وظهر له عدم التمكن فهو ينقل نيته من التمتع الى الافراد من دون احتيا الى تحلل وعقد احرام.
وهو ظاهر الاخبار الكثيرة بل صريح بعضها كصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سئلت ابا الحسن الرضا (ع) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل ان تحل متى تذهب متعتها؟ الى ان قال: فقلت فهى على احرامها او تجدد احرامها للحج؟ فقال: لا هى على احرامها فقلت فعليها هدى؟ قال: لا الا ان يجب ان يتطوع (1) الحديث.
وعن المنتهى ان هذا الحديث كما يدل على سقوط وجوب التمتع يدل على الاجزاء بالاحرام الاول بل في بعض الاخبار دلالة على الاكتفاء بنفس الافعال مثل صحيحة صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسن (ع) قال: سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت حتى تخرج الى عرفات. قال: تصير حجة (2) مفردة. الحديث

1: الوسائل: ج 8 ص 217 - 216، ابواب اقسام الحج باب 21 ح 14 2: همان مرجع، ح 13
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست