الاجزاء ويدل عليه ايضا صحيحة زرارة قال: سئلت ابا جعفر (ع) عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة اميال وهو متمتع بالعمرة الى الحج. فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة و يهل بالحج (1) بالتلبية اذا صلى الفجر ويمضى الى عرفات فيقف مع الناس ويقضى جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه.
و وجه الدلالة (مضافا الى ما سبق من دعوى الظهور في الاجزاء) قوله " ولا شئ عليه ". ويدل عليه ايضا نفى العسر والحرج والضرر سيما على النايب الفقير اذا وجب عليه الاعادة في القابل بدون اجرة. ومن العجب التمسك في جواز العدول الى الافراد بالضرر لئلا يبقى على الاحرام الى العام المقبل و ترك التمسك به في اجزائه عن التكليف. مع انه لو بنى على عدم جواز العدول فيحكم ببطلان حجه ويتخلص عن البقاء الى العام المقبل بعمرة مفرده. كما في ساير المواضع لا ثالث هنا فلم ينحصر دفع الضرورة، فى العدول الى الافراد.
فجعل العدول عن التمتع الى فعل الافراد، لدفع ضرر البقاء على الاحرام، ليس بأولى من جعل العدول لأسقاط التكليف لدفع الضرر. اذ المفروض انه لا يتمكن عن المتع. فدفع الضرر اما بالتحلل بعمرة مفردة او بجعل الافراد مسقطا للتكليف رأسا و اما جعل العدول الى الافراد بمحض التحلل فهو لا يدفع الضرر.
واما التمسك بعدم ورود النص بالخصوص في التحلل بالعمرة المفردة: ففيه انه لو بنى على فوات الحج فيكفى ما ورد من العموم والا فلا منازعة عن القول بالصحة.
والحاصل: ان جواز العدول الى الافراد ان كان من جهة دفع الضرر فأما أن يكون المراد منه أن دفع الضرر يوجب تصحيح الحج ويدل على فوات الحج، فلا ينحصر التحلل في ذلك، بل الاتيان بالعمرة المفردة اسهل كما قرره الشارع للتحلل مع فوات الحج.
وبالجملة انا و ان سلمنا عدم دلالة ما دل على العدول من الاخبار على انه لاجل اقاط التكليف رأسا، فلانم، انه لمحظ التحلل وعدم البقاء على الاحرام فيتساوق الامران ونفى الضرر مرجح لارادة المعنى الاول مضافا الى استصحاب الصحة وعدم فوتا لحج. مع ان الشيخ في التهذيب قال: روى اصحابنا وغيرهم ان المتمتع اذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج