جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٣٤٣
بخلاف عرفه وان كان الاحرام منها جايزا ايضا بل اولى به انتهى. كلامه (ره).
وجه الدلالة انه حكم ببطلان احرام الكافر فلا يبقى هناك احرام ينتقل منه الى الافراد بل هو حج افراد قام مقام التمتع لاجل الضرورة وابتداء حج لا نقل نية حج الى حج آخر ويظهر منه ايضا موافقته في هذا المعنى.
ثم ان هيهنا كلاما لا بأس بالتنبيه عليه وان لم يكن له مزية مدخلية في المقام وهو ما ذكره، من قوله " وكان حق العبارة. اه " ليس على ما ينبغى بل لما ذكره المحقق (ره) وجه وجيه قال (ره): والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه فلو احرم ثم اسلم اعاد الاحرام واذا لم يتمكن من العود الى الميقات احرم من موضعه انتهى.
اقول اما الوجوب عليه، فلا خلاف فيه (ونبه به على خلاف ابى حنيفة وليس هنا مقام استقصاء الادلة والكلام معه) واما عدم صحته عنه فلاشتراط عبادته بنية التقرب وهو مفقود.
ولا يلزم التكليف بالمحال، لقدرته على الاسلام واما وجوب الاعادة بعد الاسلام فلتوقف الواجب عليه ولا يتم الحج الا به واما الاكتفاء بالاحرام من موضعه مع عدم التمكن فلانه معذور كالجاهل والناسى بل هو اولى بالعذر وسوق كلامه (ره) الى هنا، في بيان حكم ما قبل الدخول في ساير الاعمال. ثم قال (ره): ولو احرم بالحج وادرك الوقوف بالمشعر لم يجزه الا ان يستانف احراما فان ضاق الوقت احرم ولو بعرفات.
هذا كلامه في اسلامه بعد ما شرع في الاعمال وفات بعضها بسبب الكفر يعنى لو احرم بالحج الى ان ادرك وقوف المشعر مسلما فلا يجزيه ذلك الوقوف الا مع سبقه باستيناف الاحرام ولم يغتفر منه ما تقدم على وقوف المشعر وانما ذكر وقوف المشعر لانه آخر ما يمكن ادراك الحج به. ويعلم منه حال ما ادرك عرفة بطريق اولى وهذا الاستيناف لابد فيه من العود الى الميقات حسب الامكان فيما دونه ولو من عرفات وانما جعل العرفات هو الفرد الخفى لان المفروض انه لم يدرك عرفات مسلما واسلامه انما كان بعد وقوف عرفات واضيق محتملات اسلامه بعد وقوف عرفات انه اسلم قبيل الزوال من يوم النحر لو قلنا بكفاية اضطرارى المشعر في ادراك الحج كما هو مختاره (ره) بعد والمفروض ان العود الى الميقات فنازلا حسب الممكن لازم كما يظهر منه (ره) بعد ذلك في المقدمة الثالثة في ذكر شروط حج
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست