13. قول مشهور: أي بين الفقهاء ولم يجد له دليلا 14. قضاء: الحكم في القضايا الشخصية مورد الدعاوي والمراجعة 15. حكم الحاكم: أمر الفقيه أو ولي الأمر الفقيه في القضايا المشخصة.
16. الحكم بالعنوان الثانوي: هو الصادر عن الحاكم الشرعي أو ولي الأمر الفقيه بالنظر إلى مصالح المجتمع أو الضرورة أو لدفع الضرر والحرج (فيغير الحكم بلحاظها) 17. الأصح: ما يحتمل عند الفقيه.
18. الأكثر: أي القائل به أكثر 19. الواجب واللازم: في الأماكن التي يستفيد الفقيه الحكم من الآيات والروايات بحيث يمكنه نسبة الحكم إلى الشارع يعبر بالواجب، أما في الأماكن التي يستفيد الحكم فيها من غير الآيات والروايات مثل العقل ولا يمكنه نسبة الحكم إلى الشارع فيعبر باللازم.
20. الواجب: شرعا ما يلزم الاتيان به وتركه معصية.
. الأصلي (النفسي): الواجب الذي له أصالته في الوجوب كالصلاة.
. التبعي (الغيري): الواجب الذي صار واجبا لأجل واجب آخر، كغسل الجنابة لأداء الصلاة.
. التعبدي: الواجب الذي يعتبر فيه قصد القربى (كالعبادات).
. التوصلي: الواجب الذي لا يعتبر فيه قصد القربى (كأداء الدين).
. التخييري: الواجب الذي يتردد الوجوب بينه وبين غيره المعادل كأقسام كفارة . الافطار المخيرة (صوم 60 يوما، اطعام 60 مسكينا، عتق رقبة.) . التعييني: الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم دون وجود واجب يعادله..
. الفوري: ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة امكانه كإزالة النجاسة عن المسجد.
. غير الفوري: ما يجوز تأخيره كالصلاة على الميت.
. الكفائي: الواجب الذي لو قام به البعض بحد الكفاية سقط عن الآخرين (كغسل الميت).