زواج المتعة في كتب أهل السنة - الدكتور السيد علاء القزويني - الصفحة ٣٩
أحل الله لكم " (1).
أقول: إذا كانت المتعة من الطيبات التي أحلها الله سبحانه للمؤمنين بنص القرآن، ولا شئ من الطيبات بحرام، فتثبت استمرارية إباحتها بالقياس المنطقي التالي:
زواج المتعة من الطيبات ولا شئ من الطيبات بحرام فالنتيجة: لا شئ من زواج المتعة بحرام.
فدليل الصغرى والكبرى قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " والمتعة حلال بنص الآية: (فما استمتعتم به منهن...) فتثبت حلية زواج المتعة، وعدم تحريمها، وهذا القياس من الشكل الأول الذي تكون الصغرى فيه موجبة مع كلية الكبرى، ولهذا تكون النتيجة صحيحة.
والغريب من السيوطي أن ينسب التحريم إلى النبي صلى الله عليه وآله بعد إباحتها بآية الميراث تارة، وبآية الطلاق تارة أخرى في

: (1) نفس المصدر: ص 140.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست