زواج المتعة في كتب أهل السنة - الدكتور السيد علاء القزويني - الصفحة ٤٨
سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لا أعلم في الإسلام شيئا حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة " (1).
10 - تفسير الخازن:
وأما الخازن فيقول في تفسيره: " وقال قوم المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة، وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشئ معلوم، فإذا انقضت المدة بانت منه بغير طلاق... وكان هذا في ابتداء الإسلام ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة فحرمها " (2) ثم ذكر الروايات الواردة عن ابن عباس في قوله: واختلفت الروايات عن ابن عباس في المتعة، فروي عنه أن الآية محكمة، وكان يرخص في المتعة.. " (3) وهذا يخالف ما يراه من أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة، وبهذا يحكم على ابن عباس بتحليل وإباحة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله. وهو كما ترى لا يصح الركون إليه.

: (1) تفسير البغوي: ط 2 - دار المعرفة - بيروت - ج 1 - ص 414.
(2) تفسير الخازن: دار العربية - مصر - ج 1 - ص 266.
(3) نفس المصدر: ص 366.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست