زواج المتعة في كتب أهل السنة - الدكتور السيد علاء القزويني - الصفحة ٤٩
11 - تفسير ابن كثير:
يقول ابن كثير في تفسير آية المتعة: " وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ مرتين، وقال آخرون: أكثر من ذلك، وقال آخرون: إنما أبيح مرة ثم نسخ... وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرأون: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة ". (1) أقول: أما قوله: " وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة " يبطله استمرارية إباحتها بنص قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير

: (1) تفسير ابن كثير ط 1 - بيروت 1966 - ج 2 - ص 44.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست