زواج المتعة في كتب أهل السنة - الدكتور السيد علاء القزويني - الصفحة ٥٠
والسدي من ذكرهم للأجل في قولهم " إلى أجل مسمى ".
وأما قول ابن كثير: " والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر " (1)، فهو تشبث بالطحلب، يبطله أيضا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن آية المتعة نزلت في كتاب الله، وعمل بها الصحابة ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله حتى مات، وعمل بها في زمن أبي بكر وشطر من حياة عمر، فإن كانت هذه الرواية صحيحة، فقد بطل القول بتحريمها من قبل النبي صلى الله عليه وآله لأنها نص صريح بعدم التحريم، وإن لم تكن صحيحة، يلزمه عدم صحة ما في الصحيحين، وهذا مالا يرتضيه ابن كثير. أما إذا قلنا بصحة الروايتين، الرواية القائلة بتحريمها يوم خيبر - مع أن إباحة المتعة متأخرة عن خيبر - فمقتضى الجمع بين الروايتين المتعارضتين السقوط، والرجوع إلى الأصل، ولما كان الأصل فيها هو الإباحة بإجماع المسلمين، فيتعين القول

: (1) نفس المصدر: ص 245.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست