زواج المتعة في كتب أهل السنة - الدكتور السيد علاء القزويني - الصفحة ٣٦
أقول: إن من ينظر إلى هذه الرواية وإسنادها إلى ابن عباس حبر الأمة، يأخذه العجب من هذه الفتيا، أيجوز لابن عباس أن يفتي بجواز الزنا في حال الضرورة، كما يجوز أكل الميتة ولحم الخنزير للمضطر؟ أو أن فتوى ابن عباس بإباحتها، لأنها مباحة في أصل الشريعة كالزواج الدائم وملك اليمين، فبماذا يجيب الحاكم العادل، أيباح الزنا للمضطر؟ مع أن الزاني لا يزني إلا وهو مضطر إليه، فينتفي حينئذ الزنا من الشريعة الإسلامية.
ومما يدل على إباحة المتعة وعدم نسخها كما يروي النيسابوري أيضا، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على التناقض الحاصل في أقوال هؤلاء، وعدم تحرزهم من مخالفة الشريعة، فهو يروي عن " عمران بن الحصين إنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، ومات ولم ينهنا، ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى عنها " (1). ولهذا كان أبي بن كعب يقرأ: " فما استمتعتم به

: (1) نفس المصدر: ص 17.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست