زواج المتعة في كتب أهل السنة - الدكتور السيد علاء القزويني - الصفحة ١١
الشروط المعتبرة في زواج المتعة وأنها كالدائم قبل أن نشير إلى مشروعية الزواج المؤقت الثابت بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المتفق عليها، نذكر بعض الشروط المعتبرة في زواج المتعة، وأنها كالدائم باختصار:
1 - الايجاب والقبول باللفظ الدال على إنشاء المعنى المقصود والرضا به.
2 - القصد لمضمون المعنى وهو: متعت أو أنكحت أو زوجت.
3 - أن يكون الايجاب والقبول باللغة العربية مع الامكان.
4 - أن يكون الايجاب من طرف الزوجة والقبول من
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 ... » »»
الفهرست