زواج المتعة في كتب أهل السنة - الدكتور السيد علاء القزويني - الصفحة ٤٢
عمر بن الخطاب.
8 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وإباحة المتعة:
يقول القرطبي في تفسيره: " وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن)، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن المسيب: " نسختها آية الميراث، إذ كانت المتعة لا ميراث فيها... (1) ". " وروى عطاء عن ابن عباس قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده، ولولا نهي عمر عنها ما زنا إلا شقي " (2). والملتفت إلى هاتين الروايتين يرى التناقض واضحا لا يحتاج إلى دليل، فكيف يقال بأنها رحمة من الله، ولولا تحريم عمر لها لما زنى إلا شقي، وبين أن ينسب التحريم إلى نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وآله.

: (١) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ج 5 - ص 130.
(2) نفس المصدر: ص 130.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست