زواج المتعة في كتب أهل السنة - الدكتور السيد علاء القزويني - الصفحة ٣٧
منهن إلى أجل مسمى... وبه قرأ ابن عباس أيضا، والصحابة ما أنكروا عليهما فكان إجماعا... وما يدل على ثبوت المتعة ما جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأكثر الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وذلك أن أصحابه شكوا إليه... " (1). ومن هنا يعلم أن إباحة المتعة كانت في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وكل ذلك كان متأخرا عن يوم خيبر الذي يدعى فيه النهي.
7 - الدر المنثور للسيوطي وروايات الإباحة:
وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور عن ابن عباس قال: " كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرأون هذه الآية: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) الآية، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له

: (1) نفس المصدر: ص 18.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست