زواج المتعة في كتب أهل السنة - الدكتور السيد علاء القزويني - الصفحة ٤٤
سبع مرات... يقول القرطبي: وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم... " (1).
أقول: يستفاد من هذا الكلام أمور:
الأول: إباحة زواج المتعة بنصوص لا تقبل التأويل، كتابا وسنة بإجماع المسلمين، وأن المتعة لم تكن معروفة قبل ذلك وإنما شرعت في الإسلام، وأنها كانت رحمة من الله رحم بها عباده، وأما قول أبي حاتم: " إن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى " فهو قول باطل وبلا دليل، فإن مجرد السؤال في قولهم " ألا نستخصي " ليس فيه دليل على أن المتعة كانت موجودة، ولكنها محظورة، ولو سلمنا وجودها قبل الإسلام، فهل هي من جملة الأنكحة المتعارفة عندهم؟ أم أنها كانت سفاحا، فعلى الأول، فهي نكاح صحيح أقره الإسلام وأباحه للمسلمين، ولهذا قال أبو عمر: " لم يختلف العلماء من

: (1) نفس المصدر: ص 130 - 131.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست